responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 444


الملتقط خبره - ومع حصول اليأس من ذلك يتصدق بها عن المالك ، ولو صادف مجيئه كان الخيار بين أن يرضى بالتصدق وبين أن يطالبه ببدلها .
< / السؤال = 11304 > < / السؤال = 11289 > < السؤال = 11280 > < السؤال = 11285 > ( مسألة 1140 ) : إذا عرف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها فإن كانت اللقطة في الحرم - أي حرم مكة زادها الله شرفا - وجب عليه أن يتصدق بها عن مالكها على الأحوط ، وأما إذا كانت في غير الحرم تخير الملتقط بين أن يحفظها لمالكها ولو بالايصاء ما لم ييأس من ايصالها إليه وله حينئذ أن ينتفع بها مع التحفظ على عينها - وبين أن يتصدق بها عن مالكها ، والأحوط وجوبا عدم تملكها .
< / السؤال = 11285 > < / السؤال = 11280 > < السؤال = 11281 > < السؤال = 11308 > < السؤال = 11314 > ( مسألة 1141 ) : لو عرف اللقطة سنة ولم يظفر بمالكها فتلفت ثم ظفر به فإن كان قد تحفظ بها لمالكها ولم يتعد في حفظها ولم يفرط لم يضمن ، وإن كان تصدق بها عن صاحبها كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدق وبين أن يطالبه ببدلها .
< / السؤال = 11314 > < / السؤال = 11308 > < / السؤال = 11281 > < السؤال = 11292 > < السؤال = 11293 > ( مسألة 1142 ) : لو أخر تعريف اللقطة عن أول زمن الالتقاط عصى إلا إذا كان لعذر ، ولا يسقط عنه وجوبه على كل تقدير فيجب تعريفها بعد ذلك إلا إذا كان التأخير بحد لا يرجى منه العثور على مالكها وإن عرف بها .
< / السؤال = 11293 > < / السؤال = 11292 > < السؤال = 11319 > ( مسألة 1143 ) : إذا كان الملتقط صبيا أو مجنونا وكانت اللقطة ذات علامة وبلغت قيمتها درهما فما زاد فللولي أن يتصدى لتعريفها - بل يجب عليه ذلك مع استيلائه عليها - فإذا لم يجد مالكها جرى عليها التخيير المتقدم في المسألة 1140 .
< / السؤال = 11319 > < السؤال = 11304 > ( مسألة 1144 ) : إذا يئس اللاقط من الظفر بمالك اللقطة - قبل تمام السنة - تصدق بها بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط .
< / السؤال = 11304 > < السؤال = 11308 > < السؤال = 11310 > ( مسألة 1145 ) : لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة ، فإن لم يتعد في حفظها ولم يفرط لم يكن عليه شئ وإلا ضمن عوضها ويجب عليه الاستمرار في

444

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست