responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 446


يعرف بها خلال ذلك فإن لم يظفر بمالكها كان بالخيار بين أن يقومها على نفسه ويتصرف فيها بما يشاء وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها لمالكها ولا يسقط عنه بذلك ما سبق من التعريف فعليه أن يحفظ خصوصياتها وصفاتها ويتم تعريفها سنة كاملة فإن وجد صاحبها دفع بدلها إليه وإلا عمل فيه بما تقدم في المسألة 1140 .
هذا فيما إذا اختار المتلقط أن يقومها على نفسه أو تيسر بيعها فباعها ، ومع عدم الأمرين فيجب عليه أن يتصدق بها ولا يلزمه تعريفها بعد ذلك ولو عثر على مالكها لم يضمن له قيمتها على الأظهر ، والأحوط وجوبا أن يكون التقديم والبيع والتصدق في الموارد المتقدمة بإجازة الحاكم الشرعي أو وكيله إن أمكنت .
< / السؤال = 11288 > < / السؤال = 11287 > < السؤال = 11329 > ( مسألة 1152 ) : لا تبطل الصلاة بحمل اللقطة حالها وإن لم يكن من قصده دفعها إلى المالك على تقدير الظفر به .
< / السؤال = 11329 > < السؤال = 11269 > ( مسألة 1153 ) : إذا تبدل حذاء الشخص بحذاء غيره جاز له التصرف فيه بكل نحو يحرز رضا صاحبه به ، ولو علم أنه قد تعمد التبديل ظلما وعدوانا جاز له أن يقابله بالمثل فيأخذ حذاءه بدلا عن حذاء نفسه بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك على قيمة المأخوذ وإلا فالزيادة من مهول المال وتترتب عليه أحكامه ، وهكذا الحكم فيما لو علم أنه قد اشتبه أولا ولكنه تسامح وتهاون في الرد بعد الالتفات إلى اشتباهه ، وأما في غير هاتين الصورتين - سواء علم باشتباهه حدوثا وبقاءا أم احتمل الاشتباه ولم يتيقنه - فتجري على المتروك حكم مجهول المالك الآتي في المسألة الثانية ، هذا فيما إذا لم يكن الشخص هو الذي بدل ماله بمال غيره - عمدا أو اشتباها - وإلا فلا يجوز له التقاص منه بل يجب عليه رده إلى مالكه .
< / السؤال = 11269 > < السؤال = 11265 > < السؤال = 11266 > ( مسألة 1154 ) : إذا وقع المال المجهول مالكه - غير اللقطة - بيد

446

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست