responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 278


المعيب المشتري بأربعة دنانير إذا كانت قيمته سالمة ثمانية دنانير ، وقيمة معيبه ستة دنانير ، فالمسترجع من الثمن ربعه ، وهو نسبة التفاوت بين الستة والثمانية .
< / السؤال = 9113 > < / السؤال = 9109 > < / السؤال = 9106 > < السؤال = 9106 > < السؤال = 9107 > < السؤال = 9109 > < السؤال = 9113 > < السؤال = 9117 > ( مسألة 693 ) : لو اطلع البائع بعد البيع على عيب في العوض الشخصي سابق على البيع فله الفسخ ، وارجاعه إلى المشتري ، ولو لم يجز له الرد للتغير أو التصرف فيه المانع من الرد فله أن يأخذ من المشتري التفاوت من قيمة السالم من العوض ومعيبه ( بالبيان المتقدم في المسألة السابقة ) .
< / السؤال = 9117 > < / السؤال = 9113 > < / السؤال = 9109 > < / السؤال = 9107 > < / السؤال = 9106 > < السؤال = 9112 > ( مسألة 694 ) : لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ثبت الخيار للمشتري إذا لم يكن طرو العيب بفعله ، ولو طرأ على العوض عيب بعد العقد وقبل تسليمه ثبت الخيار للبائع كذلك ، وفي جواز المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب هنا إذا لم يتمكن من الارجاع وجهان : أظهرهما الثبوت .
< / السؤال = 9112 > < السؤال = 9122 > ( مسألة 695 ) : الظاهر اعتبار الفورية العرفية في خيار العيب بمعنى عدم التأخير فيه أزيد مما يتعارف عادة حسب اختلاف الموارد ، ولا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار .
< / السؤال = 9122 > < السؤال = 9112 > < السؤال = 9117 > < السؤال = 9118 > < السؤال = 9119 > < السؤال = 9120 > < السؤال = 9121 > ( مسألة 696 ) : لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور :
( 1 ) أن يعلم بالعيب عند الشراء .
( 2 ) أن يرضى بالمعيب بعد البيع .
( 3 ) أن يسقط حقه عند البيع من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت .
( 4 ) أن يتبرأ البائع من العيب ، ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر فللمشتري الفسخ به ، وإذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت على ما تقدم .

278

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست