responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 279


< / السؤال = 9121 > < / السؤال = 9120 > < / السؤال = 9119 > < / السؤال = 9118 > < / السؤال = 9117 > < / السؤال = 9112 > < السؤال = 9031 > < السؤال = 9113 > < السؤال = 9114 > ( مسألة 697 ) : إذا ظهر في المبيع عيب ، ثم طرأ عليه عيب آخر بعد القبض فليس له الرد وله أخذ الأرش ، نعم لو اشترى حيوانا معيبا فطرأ عليه عيب جديد في الأيام الثلاثة التي له فيها الخيار فله الرد وإن قبضه ، وكذلك الحال في كل مورد طرأ على المعيب عيب جديد في زمان كان الخيار فيه للمشتري خاصة .
< / السؤال = 9114 > < / السؤال = 9113 > < / السؤال = 9031 > < السؤال = 9136 > ( مسألة 698 ) : إذا لم يعلم البائع بخصوصيات ماله بل أخبره بها غيره ، فذكرها للمشتري وباعه على ذلك ، ثم ظهر أنه كان أحسن من ذلك فله الفسخ .
< / السؤال = 9136 > < السؤال = 9210 > < السؤال = 9211 > < السؤال = 9214 > ( مسألة 699 ) : إذا علم البائع المشتري برأس المال فلا بد أن يخبره أيضا - حذرا من التدليس - بكل ما أوجب نقصانه أو زيادته مما لا يستغنى عن ذكره لانصراف ونحوه ، فإن لم يفعل كأن لم يخبره بأنه اشتراه نسيئة أو مشروطا بشرط ، أو باعه له برأس المال أو بأنقص منه ثم اطلع المشتري على ذلك كان له فسخ البيع ، ولو باعه مرابحة ولم يذكر أنه اشتراه نسيئة كان للمشتري مثل الأجل الذي كان له ، كما أن له حق فسخ المعاملة .
< / السؤال = 9214 > < / السؤال = 9211 > < / السؤال = 9210 > < السؤال = 9137 > ( مسألة 700 ) : إذا أعطى شخص ماله لآخر وعين قيمته وقال له ( بعه بتلك القيمة ، وإن بعته بأزيد منه فالزيادة أجرة بيعك ) كانت الزيادة للمالك ، وللوكيل أن يأخذ أجرة عمله من المالك ، وإذا قال له ( إن بعته بأزيد من ذلك فالزيادة لك ) كانت الزيادة للوكيل جعالة .
< / السؤال = 9137 > < السؤال = 9138 > ( مسألة 701 ) : لا يجوز للقصاب أن يبيع لحما على أنه لحم الخروف ويسلم لحم النعجة ، فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصية ، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كليا في الذمة ، وكذلك الحال فيما إذا باع ثوبا على أن يكون لونه ثابتا فسلم إلى المشتري ما يزول لونه .

279

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست