responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 258


بالدين مثلا .
< / السؤال = 8805 > < / السؤال = 8804 > < السؤال = 8883 > ( مسألة 627 ) : لا بأس ببيع الزيوت المستوردة من بلاد غير المسلمين إذا لم تعلم نجاستها ، لكن الزيت المأخوذ من الحيوان بعد خروج روحه إذا أخذ من يد الكافر يحرم أكله ، إلا إذا احتمل كونه مأخوذا من المذكى وكان مصنوعا في أرض الاسلام ، أو مسبوقا بوجوده في سوق المسلمين ، أو بيد المسلم مقترنا بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية .
< / السؤال = 8883 > < السؤال = 8884 > ( مسألة 628 ) : لا يجوز بيع جلد الميتة ، وما ذبح على وجه غير شرعي من كل حيوان محلل الأكل وغيره على الأحوط .
< / السؤال = 8884 > < السؤال = 8885 > ( مسألة 629 ) : يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم المستوردة من البلاد غير الاسلامية ، والمأخوذة من يد الكافر ، وكذا يحكم بطهارتها وجواز الصلاة فيها فيما إذا احتمل أن تكون من الحيوان المذكى ، ولكن يحرم أكلها ما لم يعلم ذلك ، إلا إذا كان مصنوعا في أرض الاسلام أو مسبوقا بسوق المسلمين أو بيد المسلم بالشرط المتقدم ، وهكذا الحال فيما أخذ من يد المسلم إذا علم أنه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته .
< / السؤال = 8885 > < السؤال = 8881 > ( مسألة 630 ) : بيع المال المغصوب باطل ، ويجب على البائع رد ما أخذه من الثمن إلى المشتري .
< / السؤال = 8881 > < السؤال = 8886 > ( مسألة 631 ) : إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع ، أو قصد عدمه لم يبطل البيع إذا كان قاصدا للمعاملة جدا ، ويلزمه اعطاؤه بعد الشراء ، وكذلك إذا قصد أن يعطي الثمن من الحرام .
< / السؤال = 8886 > < السؤال = 8810 > < السؤال = 8814 > ( مسألة 632 ) : يحرم بيع آلات اللهو المحرم مثل البرابط والمزامير ، والأحوط الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال ، وأما الآلات

258

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست