responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 259


المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال أخرى ولا تنحصر منفعتها المتعارفة في الحرام فلا بأس ببيعها وشرائها كالراديو والمسجلة ، وأما التلفزيون فإن عد في العرف آلة للحرام فلا يجوز بيعه وشراءه ، وإلا فلا مانع منه ، وأما الاصغاء إلى برامجه المحللة والنظر إليها فلا بأس بهما .
< / السؤال = 8814 > < / السؤال = 8810 > < السؤال = 8821 > ( مسألة 633 ) : يحرم بيع العنب والتمر إذا قصد ببيعهما التخمير ، ولا بأس به مع عدم القصد وإن علم البائع أن المشتري يصرفه فيه .
< / السؤال = 8821 > < السؤال = 8825 > < السؤال = 8826 > < السؤال = 8827 > < السؤال = 8828 > ( مسألة 634 ) : يحرم تصوير ذوات الأرواح من إنسان وغيره إن كان مجسما مطلقا - على الأحوط - وأما غير المجسم فالأظهر جوازه ، وأما التصوير الفتوغرافي المتعارف في عصرنا فلا بأس به ، كما لا بأس باقتناء الصور المجسمة وبيعها وإن كان يكره ذلك .
< / السؤال = 8828 > < / السؤال = 8827 > < / السؤال = 8826 > < / السؤال = 8825 > < السؤال = 8887 > ( مسألة 635 ) : لا يصح شراء المأخوذ بالقمار ، أو السرقة ، أو المعاملات الباطلة ، وإن تسلمه المشتري وجب عليه أن يرده إلى مالكه .
< / السؤال = 8887 > < السؤال = 8888 > ( مسألة 636 ) : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب وشراؤها ، فإذا كان إعطاء المال بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة ، وأما إذا كان الاعطاء مجانا فلا بأس به ، كما إذا كان بقصد الإعانة على مشروع خيري ، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك ، وعلى كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه - إذا كان المتصدي لها شركة غير أهلية - من المال المجهول مالكه ، فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لاصلاحه .
< / السؤال = 8888 > < السؤال = 8889 > ( مسألة 637 ) : الدهن المخلوط بالشحم إذا بيع شخصيا كأن يقول :
بعتك هذا المن من الدهن ، فإن كانت نسبة الشحم فيه كبيرة بحيث لا يصدق عليه الدهن عرفا بطلت المعاملة ، وإن كانت نسبته قليلة بحيث يعد دهنا مغشوشا فالمعاملة صحيحة ولكن للمشتري خيار العيب ، فله أن يفسخ البيع

259

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست