نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 257
كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسميد والدم للتزريق ، وإن كان الأحوط تركه . ( 2 ) بيع المال المغصوب . ( 3 ) بيع ما لا مالية له على الأحوط ، كالسباع إذا لم تكن لها منفعة محللة معتد بها . ( 4 ) بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار واللهو المحرم . ( 5 ) المعاملة الربوية . ( 6 ) المعاملة المشتملة على الغش ، وهو على أنواع منها : ( مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام ) كمزج الدهن بالشحم ، ومنها : ( إظهار الصفة الجيدة في المبيع مع أنها مفقودة واقعا ) كرش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة ، وفي النبوي : ( ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره ) وفي آخر : ( من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسد عليه معيشته ، ووكله إلى نفسه ) . < / السؤال = 8882 > < / السؤال = 8881 > < / السؤال = 8845 > < / السؤال = 8811 > < / السؤال = 8810 > < / السؤال = 8807 > < / السؤال = 8802 > < / السؤال = 8798 > < / السؤال = 8793 > < / السؤال = 8792 > < / السؤال = 8791 > < / السؤال = 8790 > < السؤال = 8804 > < السؤال = 8805 > ( مسألة 625 ) : لا بأس ببيع المتنجس القابل للتطهير كالفراش ، وكذا غير القابل له مع عدم توقف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة - كبعض الأدهان - بل حتى مع توقفها عليها - كالدبس والعسل - إذا كانت له منفعة محللة معتد بها . < / السؤال = 8805 > < / السؤال = 8804 > < السؤال = 8804 > < السؤال = 8805 > ( مسألة 626 ) : يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المتنجس إذا كان مع عدم الاعلام في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي - كاستعماله في الأكل والشرب - أو وجوبي - كاستعمال الماء المتنجس في الوضوء والغسل وإتيان الفريضة بهما - بشرط احتمال تأثير الاعلام في حقه ، بأن لم يحرز كونه غير مبال
257
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 257