نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 111
إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 525)
وكذلك وبرهما ما لم يمتزج بوبر غيرهما من السباع بل مطلق غير مأكول اللحم على ما تقدم . < / السؤال = 2310 > < / السؤال = 2309 > < / السؤال = 2308 > < / السؤال = 2304 > < السؤال = 2306 > < السؤال = 2307 > ( مسألة 233 ) : لا بأس بالصلاة في شعر الانسان من نفس المصلي أو غيره ، والأحوط أن لا يصلي فيما نسج منه وإن كان الأظهر جوازه أيضا . < / السؤال = 2307 > < / السؤال = 2306 > < السؤال = 2305 > ( مسألة 234 ) : لا بأس بالصلاة في الشمع والعسل والحرير الممزوج ودم البق والبرغوث والقمل ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها . < / السؤال = 2305 > < السؤال = 2305 > < السؤال = 2311 > < السؤال = 2312 > ( مسألة 235 ) : لا بأس بالصلاة في ما يحتمل أنه من غير المأكول كالماهوت والفاستونة وغيرهما ، وكذلك فيما إذا لم يعلم أنه من أجزاء الحيوان كالصدف العادي الموجود في الأسواق . < / السؤال = 2312 > < / السؤال = 2311 > < / السؤال = 2305 > < السؤال = 2313 > ( مسألة 236 ) : إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته إلا إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير فإنه تجب عليه الإعادة . < / السؤال = 2313 > < السؤال = 2315 > < السؤال = 2316 > < السؤال = 2322 > ( الخامس ) : أن لا يكون لباس الرجل من الذهب الخالص أو المغشوش دون المموه ، والمراد باللباس هنا مطلق ما يطلق على استعماله عنوان ( اللبس ) عرفا وإن لم يكن من الثياب كالخاتم والزناجير المعلقة والساعة اليدوية ، نعم لا بأس بحمل الذهب في الصلاة ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبية الجيبية . < / السؤال = 2322 > < / السؤال = 2316 > < / السؤال = 2315 > < السؤال = 2317 > < السؤال = 8860 > ( مسألة 237 ) : يحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة أيضا ، والأحوط ترك التزين به مطلقا حتى فيما لا يطلق عليه اللبس عرفا كجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدم الأسنان منه ، نعم لا بأس بشدها به أو جعل الأسنان الداخلية منه . < / السؤال = 8860 > < / السؤال = 2317 > < السؤال = 2320 > ( مسألة 238 ) : إذا شك في فلز ولم يعلم أنه من الذهب جاز لبسه في
111
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 111