responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 112


نفسه ولا يضر بالصلاة .
< / السؤال = 2320 > < السؤال = 2323 > < السؤال = 8860 > ( مسألة 239 ) : لا فرق في حرمة لبس الذهب وابطاله الصلاة بين أن يكون ظاهرا وبين عدمه .
< / السؤال = 8860 > < / السؤال = 2323 > < السؤال = 2321 > ( مسألة 240 ) : إذا صلى في فلز لم يعلم أنه من الذهب أو نسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة صحت صلاته .
< / السؤال = 2321 > < السؤال = 2325 > < السؤال = 2336 > ( السادس ) : أن لا يكون لباس الرجل من الحرير الخالص إذا كان مما تتم فيه الصلاة بل وكذا إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه على الأحوط الأولى وأما إذا امتزج بغيره ولم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه والصلاة فيه .
< / السؤال = 2336 > < / السؤال = 2325 > < السؤال = 2330 > < السؤال = 2331 > < السؤال = 2332 > ( مسألة 241 ) : لا بأس بأن يكون سجاف الثوب ونحوه من الحرير الخالص ، والأحوط أن لا يزيد عرضه على أربعة أصابع مضمومة .
< / السؤال = 2332 > < / السؤال = 2331 > < / السؤال = 2330 > < السؤال = 2328 > ( مسألة 242 ) : لا بأس بحمل الحرير في الصلاة ، وإن كان مما تتم الصلاة فيه .
< / السؤال = 2328 > < السؤال = 2325 > < السؤال = 2334 > ( مسألة 243 ) : لا يجوز للرجال لبس الحرير الخالص في غير حال الصلاة أيضا ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض ونحوهما ، وفي هذه الموارد تجوز الصلاة فيه على الأظهر .
< / السؤال = 2334 > < / السؤال = 2325 > < السؤال = 2335 > ( مسألة 244 ) : إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا ، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته .
< / السؤال = 2335 > < السؤال = 2339 > ( مسألة 245 ) : إذا شك في لباس ولم يعلم أنه من الحرير جاز لبسه والصلاة فيه .
< / السؤال = 2339 > < السؤال = 2318 > < السؤال = 2319 > < السؤال = 2326 > < السؤال = 2343 > ( مسألة 246 ) : تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال - كما تقدم - ولا بأس به للنساء في الصلاة وفي غيرها ، وكذلك الحال في الأطفال الذكور ولو في

112

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست