responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 524


< / السؤال = 12958 > < السؤال = 12789 > < السؤال = 12793 > < السؤال = 12797 > < السؤال = 12798 > < السؤال = 12800 > ( مسائل متفرقة في الإرث ) ( مسألة 1339 ) : يعطى من تركة الميت مجانا لولده الأكبر أو للولدين المتساويين في العمر - مع عدم وجود أخ أكبر منهما - قرآن الميت وخاتمه وسيفه وثياب بدنه - دون ما أعده للتجارة ونحوها - وإذا تعدد غير الثياب كما إذا كان له سيفان تعين الاحتياط بالصلح مع باقي الورثة ، وفي إلحاق الرحل ومثل البندقية والخنجر وما يشبههما من الأسلحة بالأربعة المتقدمة وجه ولكن لا يترك الاحتياط فيها بالمصالحة مع سائر الورثة .
< / السؤال = 12800 > < / السؤال = 12798 > < / السؤال = 12797 > < / السؤال = 12793 > < / السؤال = 12789 > < السؤال = 12809 > ( مسألة 1340 ) : إذا كان على الميت دين فإن كان مستغرقا للتركة وجب على الولد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين أو فكها بما يخصها منه ، وإذا لم يكن مستغرقا فإن كان مزاحما لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على الولد الأكبر المساهمة في أدائه من تلك المختصات بالنسبة أو فكها بما يخصها منه ، وإذا لم يكن مزاحما فالأحوط له أن يساهم أيضا في أدائه بالنسبة ، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف تلك المختصات في هذا السبيل ، وفي حكم الدين فيما ذكر كفن الميت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تخرج من أصل التركة .
< / السؤال = 12809 > < السؤال = 12283 > < السؤال = 12307 > < السؤال = 12308 > < السؤال = 12319 > < السؤال = 12667 > ( مسألة 1341 ) : يعتبر في الوارث أن يكون مسلما إذا كان المورث كذلك ، فلا يرث الكافر من المسلم وإن ورث المسلم الكافر ، وكذلك يعتبر فيه أن لا يكون قد قتل مورثه عمدا ظلما ، وأما إذا قتله خطأ - كما إذا رمى بحجارة إلى الهواء فوقعت على مورثه ومات بها - فيرث منه إلا أن إرثه من الدية محل نظر .
< / السؤال = 12667 > < / السؤال = 12319 > < / السؤال = 12308 > < / السؤال = 12307 > < / السؤال = 12283 > < السؤال = 12978 > < السؤال = 12982 > ( مسألة 1342 ) : الحمل يرث إذا انفصل حيا ، ويجوز قبل ولادته تقسيم

524

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست