نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 525
التركة على سائر الورثة ، والأحوط حينئذ أن يعزل له نصيب ذكر - مع عدم الاطمينان بكونه أنثى - بل الأحوط أن يعزل له نصيب ذكرين - بل أزيد - إذا احتمل تعدده احتمالا معتدا به ، فإن ولد حيا وكان ذكرين فهو ، وإن كان ذكرا وأنثى أو أنثيين أو ذكرا واحدا أو أنثى واحدة قسم الزائد على سائر الورثة بنسبة سهامهم . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين < / السؤال = 12982 > < / السؤال = 12978 > < / لغة النص = عربي >
525
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 525