نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 523
< / السؤال = 12957 > < السؤال = 12942 > < السؤال = 12945 > ( مسألة 1335 ) : إذا تعددت الزوجات قسم الربع أو الثمن عليهن ، ولو لم يكن قد دخل بهن أو ببعضهن ، نعم من لم يدخل بها وكان قد تزوجها في مرضه الذي مات فيه فنكاحها باطل ولا مهر لها ولا ميراث ، ولكن الزوج إذا تزوج امرأة في مرض موتها يرث منها ولو لم يدخل بها . < / السؤال = 12945 > < / السؤال = 12942 > < السؤال = 12937 > < السؤال = 12938 > ( مسألة 1336 ) : الزوجان يتوارثان - فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي - ما دامت العدة باقية ، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائنا فلا توارث . < / السؤال = 12938 > < / السؤال = 12937 > < السؤال = 12939 > < السؤال = 12943 > ( مسألة 1337 ) : إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة - أي اثني عشر شهرا هلاليا - ورثت الزوجة عند توفر شروط ثلاثة : ( 1 ) أن لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة وإلا فالأظهر عدم ثبوت الإرث وإن كان الصلح أحوط . ( 2 ) أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها - بعوض أو بدونه ( وإلا لم ترثه على الأقوى . ( 3 ) موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب أمر آخر فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة . < / السؤال = 12943 > < / السؤال = 12939 > < السؤال = 12958 > ( مسألة 1338 ) : ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها بسماح من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إياها يعتبر جزء من التركة يرث منه مجموع الورثة ولا تختص به الزوجة .
523
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 523