responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 514


< / السؤال = 12782 > < / السؤال = 12781 > < السؤال = 12602 > < السؤال = 12605 > < السؤال = 12611 > < السؤال = 12615 > < السؤال = 12822 > < السؤال = 12823 > < السؤال = 12824 > < السؤال = 12825 > < السؤال = 12826 > < السؤال = 12827 > < السؤال = 12828 > < السؤال = 12829 > < السؤال = 12830 > < السؤال = 12831 > < السؤال = 12832 > < السؤال = 12726 > < السؤال = 12729 > < السؤال = 12731 > ( إرث الطبقة الثانية ) ( مسألة 1321 ) : سبق أن الإخوة من الطبقة الثانية ، ووراثة الأخ لأخيه تتصور على أنحاء :
1 - أن يكون وارث الميت أخا واحدا ، أو أختا واحدة : فللأخ أو الأخت - في هذه الحالة - المال كله سواء كانت الإخوة باعتبار الأب أو الأم أو باعتبارهما معا .
2 - أن يرثه إخوة متعددون ، كلهم إخوته لأبيه وأمه ، أو كلهم إخوته لأبيه فقط ، فيقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا ، وإلا قسم على قاعدة أن للذكر ضعف ما للأنثى ، فللأخت سهم وللأخ سهمان .
3 - أن يرثه إخوة متعددون ، كلهم إخوته لأمه ، فيقسم المال بينهم بالسوية سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم مختلفين .
4 - أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب دون أخ للأم ، فيرث المال كله الأخ للأبوين ، ولا يرث الأخ للأب شيئا ، ومع تعدد الإخوة للأبوين - في هذه الحالة - يتقاسمون المال على قاعدة أن للذكر ضعف ما للأنثى .
5 - أن يجتمع الإخوة للأبوين - أو الإخوة للأب إذا لم يكن إخوة للأبوين - مع أخ واحد أو أخت واحدة للأم ، فيعطى للأخ أو الأخت للأم سدس واحد ، ويقسم الباقي على سائر الإخوة للذكر ضعف ما للأنثى .
6 - أن يجتمع الإخوة للأبوين - أو الإخوة للأب إذا لم تكن إخوة للأبوين - مع إخوة وأخوات للأم ، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم يعطى سهم منها

514

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست