نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 513
و ( منها ) : أن يجتمع أحد الأبوين مع ولد واحد أو أولاد ذكور للميت ، وفي هذه الحالة يعطى أحد الأبوين سدس المال والباقي للولد ، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية . و ( منها ) : أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت ، فيأخذ الأب أو الأم خمس المال ويكون الباقي للبنات يقسم بينهم بالسوية . و ( منها ) : أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن وبنت معا ، فيعطى سدس المال للأب أو الأم ويقسم الباقي بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين . < / السؤال = 12732 > < / السؤال = 12716 > < / السؤال = 12715 > < / السؤال = 12713 > < / السؤال = 12712 > < السؤال = 12781 > < السؤال = 12782 > ( مسألة 1320 ) : إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الإرث لأولادهما فيرث حفيده حصة أبيه وإن كان أنثى ، ويرث سبطه حصة أمه وإن كان ذكرا ، ومع التعدد في كلا الفرضين للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت أخذت البنت سهمين وأخذ الابن سهما واحدا .
513
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 513