responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 515


للإخوة من الأم ، يتقاسمون بالسوية ذكورا وإناثا والسهمان الآخران للباقين للذكر ضعف ما للأنثى .
7 - أن يجتمع الإخوة من الأبوين مع إخوة للأب وأخ واحد أو أخت واحدة للأم ، فيحرم الإخوة للأب من الميراث ويعطى للأخ أو الأخت من الأم سدس المال ، ويقسم الباقي - كله - على إخوته من الأبوين للذكر ضعف ما للأنثى .
8 - أن يجتمع للميت إخوة من الأبوين وإخوة للأب وإخوة للأم ، فلا يرث الإخوة للأب - كما في الصورة السابقة - ويعطى للإخوة المتعددين من الأم ثلث المال ، يقسم بينهم بالسوية ذكورا وإناثا ، والثلثان الآخران للإخوة من الأبوين للذكر ضعف ما للأنثى .
< / السؤال = 12731 > < / السؤال = 12729 > < / السؤال = 12726 > < / السؤال = 12832 > < / السؤال = 12831 > < / السؤال = 12830 > < / السؤال = 12829 > < / السؤال = 12828 > < / السؤال = 12827 > < / السؤال = 12826 > < / السؤال = 12825 > < / السؤال = 12824 > < / السؤال = 12823 > < / السؤال = 12822 > < / السؤال = 12615 > < / السؤال = 12611 > < / السؤال = 12605 > < / السؤال = 12602 > < السؤال = 12833 > < السؤال = 12834 > < السؤال = 12836 > ( مسألة 1322 ) : إذا مات الزوج عن زوجة وإخوة ، ورثته الزوجة - على تفصيل يأتي - وورثته إخوته وفقا لما عرفت في المسائل السابقة ، وإذا ماتت الزوجة عن إخوة وزوج كان للزوج نصف المال والباقي للإخوة طبقا لما سبق غير أن الإخوة للأم لا يرد عليهم النقص ، وإنما يرد على الإخوة للأب أو للأبوين ، فإذا كانت التركة ستة دراهم ، وكان للميت - زوج - مثلا - كان للإخوة من الأم درهمان منها كما لو لم يوجد زوج لأختهم المتوفاة ، ويعطى للزوج ثلاثة دراهم هي نصف التركة ويبقى درهم واحد للإخوة من الأب أو الأبوين .
وهذا معنى أن الإخوة للأب أو الأبوين يرد النقص عليهم دون الإخوة من الأم .
< / السؤال = 12836 > < / السؤال = 12834 > < / السؤال = 12833 > < السؤال = 12885 > < السؤال = 12887 > < السؤال = 12888 > < السؤال = 12890 > ( مسألة 1323 ) : إذا لم يكن للميت إخوة قامت ذريتهم مقامهم في أنصبتهم وكذلك في طريقة توزيعها بالتساوي أو الاختلاف على المشهور ، فذرية الإخوة من الأم توزع التركة عليهم بالتساوي ذكورا وإناثا وذرية الإخوة

515

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست