responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 463


يسم أحدهم متعمدا حرم صيده وكذا الحال فيما إذا تعددت الكلاب ولم يكن بعضها معلما على النحو المتقدم في المسألة 1189 فإن الصيد وقتئذ نجس وحرام .
< / السؤال = 11396 > < / السؤال = 11394 > < السؤال = 11368 > < السؤال = 11407 > ( مسألة 1194 ) : لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغيرها ، نعم إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي ، ثم ذكاه على الترتيب المقرر في الشرع حل أكله .
< / السؤال = 11407 > < / السؤال = 11368 > < السؤال = 11457 > < السؤال = 11475 > < السؤال = 11587 > ( صيد السمك والجراد ) ( مسألة 1195 ) : لو أخذ من الماء أو من خارجه حيا السمك الذي له فلس في الأصل وإن زال بالعارض ومات خارج الماء حل أكله وهو طاهر ، ولو مات داخل الماء فهو طاهر ولكن يحرم أكله ، وأما ما لا فلس له من الأسماك فيحرم أكله مطلقا .
< / السؤال = 11587 > < / السؤال = 11475 > < / السؤال = 11457 > < السؤال = 11458 > < السؤال = 11467 > < السؤال = 11469 > ( مسألة 1196 ) : لو وثبت السمكة خارج الماء أو نبذتها الأمواج إلى الساحل أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت ، نعم إذا نصب الصائد شبكة أو صنع حظيرة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد فالظاهر حلية أكلها وإن كان الاجتناب أحوط .
< / السؤال = 11469 > < / السؤال = 11467 > < / السؤال = 11458 > < السؤال = 11459 > < السؤال = 11460 > ( مسألة 1197 ) : لا يعتبر في صائد السمك الاسلام ولا يشترط في تذكيته التسمية فلو أخذه الكافر حل لحمه .
< / السؤال = 11460 > < / السؤال = 11459 > < السؤال = 11461 > < السؤال = 11462 > < السؤال = 11463 > < السؤال = 11464 > ( مسألة 1198 ) : السمكة الميتة إذا كانت فيد المسلم يحكم بحليتها وإن لم يعلم بتذكيتها ، وإذا كانت في يد الكافر لم تحل وإن أخبر بتذكيتها إلا أن يعلم أو يطمئن بأنه أخرجها من الماء قبل موتها أو أنه أخذها خارج الماء حية أو إنها ماتت داخل شبكته أو حظيرته في الماء .

463

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست