responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 464


< / السؤال = 11464 > < / السؤال = 11463 > < / السؤال = 11462 > < / السؤال = 11461 > < السؤال = 11486 > ( مسألة 1199 ) : يجوز بلع السمكة حية والأولى الاجتناب عنه .
< / السؤال = 11486 > < السؤال = 11473 > ( مسألة 1200 ) : لو شوى سمكة حية أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل أكلها وإن كان الاجتناب عنه أولى .
< / السؤال = 11473 > < السؤال = 11474 > ( مسألة 1201 ) : إذا قطعت من السمكة الحية بعد أخذها قطعة وأعيد الباقي إلى الماء حيا حلت القطعة المبانة عنها سواء أمات الباقي في الماء أم لم يمت ، ويكن الاجتناب أحوط .
< / السؤال = 11474 > < السؤال = 11478 > < السؤال = 11480 > < السؤال = 11482 > ( مسألة 1202 ) : الجراد إذا أخذ حيا باليد أو بغيرها من الآلات حل أكله ، ولا يعتبر في تذكيته اسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه ، نعم لو وجده في يد كافر ميتا ولم يعلم أو يطمئن أنه أخذه حيا لم يحل وإن أخبر بتذكيته كما مر .
< / السؤال = 11482 > < / السؤال = 11480 > < / السؤال = 11478 > < السؤال = 11485 > ( مسألة 1203 ) : لا يحل من الجراد ( الدبا ) وهو ما تحرك ولم تنبت أجنحته بعد .

464

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست