نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 462
( 3 ) أن يكون المرسل مسلما على ما مر في شرائط الصيد بالسلاح . ( 4 ) تسمية المرسل عند ارساله ، ولو تركها متعمدا حرم الصيد وإن سمى غيره ، ولا بأس بتركها نسيانا . ( 5 ) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، فلو مات بسبب آخر كخنقه واتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم يحل . ( 6 ) أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلا بعد موته أو إذا أدركه حيا لا يتسع الوقت لذبحه بشرط أن لا يستند ذلك إلى توانيه في الوصول إليه ، فلو تمكن من ادراكه حيا وذبحه أو أدركه كذلك واتسع الوقت لتذكيته فلم يفعل حتى مات لم يحل . < / السؤال = 11385 > < / السؤال = 11384 > < / السؤال = 11383 > < / السؤال = 11382 > < / السؤال = 11381 > < / السؤال = 11380 > < / السؤال = 11379 > < / السؤال = 11378 > < / السؤال = 11377 > < / السؤال = 11374 > < / السؤال = 11373 > < / السؤال = 11372 > < / السؤال = 11371 > < / السؤال = 11368 > < السؤال = 11386 > < السؤال = 11387 > ( مسألة 1190 ) : إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيا والوقت متسع لذبحه ، ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين ونحوه على النهج المتعارف فمات قبل تذكيته حل ، وأما إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة كما إذا لم يكن عنده السكين - مثلا - حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته لم يحل على الأحوط ، نعم لو تركه على حاله إلى أن قتله الكلب وأزهق روحه بعقره حل أكله . < / السؤال = 11387 > < / السؤال = 11386 > < السؤال = 11393 > < السؤال = 11394 > ( مسألة 1191 ) : لو أرسل كلابا متعددة للاصطياد فقتلت صيدا واحدا فإن كانت الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشرائط المتقدمة في المسألة 1189 حل الصيد وإن لم يكن بعضها واجدا لتلك الشروط لم يحل . < / السؤال = 11394 > < / السؤال = 11393 > < السؤال = 11376 > ( مسألة 1192 ) : إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان محلل بالصيد كالغزال وصاد الكلب حيوانا آخر كذلك فهو طاهر وحلال ، وكذا الحال فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر . < / السؤال = 11376 > < السؤال = 11394 > < السؤال = 11396 > ( مسألة 1193 ) : لو كان المرسل متعددا بأن أرسل جماعة كلبا واحدا ولم
462
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 462