responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 525)


مما لا يحل به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة وأما القطعة التي فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا أدركه حيا واتسع الوقت لتذكيته وذبحه مع الشرائط المعتبرة وإلا حرمت هي أيضا .
< / السؤال = 11429 > < السؤال = 11549 > ( مسألة 1187 ) : الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حيا إذا وقعت عليه التذكية الشرعية حل أكله وإلا حرم سواء اتسع الوقت لتذكيته أم لا .
< / السؤال = 11549 > < السؤال = 11550 > < السؤال = 11551 > < السؤال = 11552 > < السؤال = 11555 > ( مسألة 1188 ) : الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميتا طاهر وحلال بشرط عدم سبق موته على تذكية أمه ، وعدم استناد موته إلى التواني عن اخراجه على النحو المتعارف وكونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر .
( حكم الصيد بالكلب ) < / السؤال = 11555 > < / السؤال = 11552 > < / السؤال = 11551 > < / السؤال = 11550 > < السؤال = 11368 > < السؤال = 11371 > < السؤال = 11372 > < السؤال = 11373 > < السؤال = 11374 > < السؤال = 11377 > < السؤال = 11378 > < السؤال = 11379 > < السؤال = 11380 > < السؤال = 11381 > < السؤال = 11382 > < السؤال = 11383 > < السؤال = 11384 > < السؤال = 11385 > ( مسألة 1189 ) : إذا اصطاد كلب الصيد حيوانا وحشيا محلل اللحم فالحكم بطهارته وحليته بمجرد الاصطياد يتوقف على شروط ستة :
( 1 ) أن يكون الكلب معلما ، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجر ، نعم لا يضر عدم انزجاره بزجره إذا قرب من الصيد ووقع بصره عليه كما هو الغالب في الكلاب المعلمة ، ولا يعتبر - على الأظهر - أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئا حتى يصل إليه صاحبه ، كما لا بأس بأن يكون معتادا بتناول دم الصيد .
( 2 ) أن يكون صيده بإرساله للاصطياد فلا يكفي استرساله بنفسه من دون ارسال ، وكذا الحال فيما إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال حتى فيما إذا أثر فيه الاغراء كما إذا زاد في عدوه بسببه على الأحوط .

461

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست