responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 460


بالاخلال بها نسيانا .
و ( منها ) : أن يدركه ميتا أو يدركه وهو حي ولكن لم يكن الوقت متسعا لتذكيته ، فلو أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله .
< / السؤال = 11419 > < / السؤال = 11415 > < / السؤال = 11414 > < / السؤال = 11413 > < / السؤال = 11412 > < / السؤال = 11410 > < / السؤال = 11409 > < / السؤال = 11408 > < / السؤال = 11406 > < / السؤال = 11405 > < / السؤال = 11404 > < / السؤال = 11400 > < / السؤال = 11399 > < السؤال = 11417 > ( مسألة 1182 ) : أو اصطاد اثنان صيدا واحدا ولم تتوفر الشرائط المتقدمة إلا في أحدهما فقط كأن سمى أحدهما ولم يسم الآخر متعمدا لم يحل أكله .
< / السؤال = 11417 > < السؤال = 11402 > < السؤال = 11416 > < السؤال = 11418 > ( مسألة 1183 ) : يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله فلو شاركها شئ آخر كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت إلى كلا الأمرين لم يحل ، وكذا الحال فيما إذا شك في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه .
< / السؤال = 11418 > < / السؤال = 11416 > < / السؤال = 11402 > < السؤال = 11421 > ( مسألة 1184 ) : لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الآلة فلو اصطاد حيوانا بالكلب أو السهم المغصوبين حل الصيد وملكه الصائد دون صاحب الآلة أو الكلب ، ولكن الصائد ارتكب معصية ويجب عليه دفع أجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه .
< / السؤال = 11421 > < السؤال = 11428 > ( مسألة 1185 ) : لو أبانت آلة الصيد كالسيف ونحوه عضوا من الحيوان مثل اليد والرجل كان العضو المبان ميتة يحرم أكله ويحل أكل الباقي مع اجتماع شرائط التذكية - المتقدمة في المسألة 1181 - ولو قطعت الآلة الحيوان نصفين فإن لن يدركه حيا أو أدركه كذلك إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه تحل كلتا القطعتين مع توفر الشرائط المذكورة ، وأما إذا أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعا .
< / السؤال = 11428 > < السؤال = 11429 > ( مسألة 1186 ) : لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما

460

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست