responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 265


< / السؤال = 8944 > < / السؤال = 8939 > < السؤال = 8979 > < السؤال = 8980 > < السؤال = 8981 > < السؤال = 8982 > < السؤال = 8987 > < السؤال = 8988 > < السؤال = 8994 > < السؤال = 8996 > < السؤال = 9009 > < السؤال = 9010 > ( شرائط العوضين ) ( مسألة 655 ) : يشترط في العوضين خمسة أمور :
( 1 ) العلم بمقدار كل منهما بما يتقدر به خارجا من الوزن أو الكيل أو العد أو المساحة .
( 2 ) القدرة على إقباضه ، وإلا بطل البيع - إلا أن يضم إليه ما يتمكن من تسليمه - والأظهر كفاية تمكن من أنتقل إليه العوض من الاستيلاء عليه ، فإذا باع الدابة الشاردة وكان المشتري قادرا على أخذها صح البيع .
( 3 ) معرفة الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات .
( 4 ) أن لا يتعلق به لأحد حق يقتضي بقاء متعلقه في ملكية مالكه ، والضابط فوت الحق بانتقاله إلى غيرة .
( 5 ) أن يكون المبيع من الأعيان وإن كانت في الذمة ، فلا تصح بيع المنافع ، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح ، نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا ، وبيان هذه الأحكام يأتي في المسائل الآتية .
< / السؤال = 9010 > < / السؤال = 9009 > < / السؤال = 8996 > < / السؤال = 8994 > < / السؤال = 8988 > < / السؤال = 8987 > < / السؤال = 8982 > < / السؤال = 8981 > < / السؤال = 8980 > < / السؤال = 8979 > < السؤال = 8989 > < السؤال = 8991 > ( مسألة 656 ) : ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصح بيعه في ذلك البلد إلا بالوزن أو الكيل ، ويجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة .
< / السؤال = 8991 > < / السؤال = 8989 > < السؤال = 8990 > ( مسألة 657 ) : ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل ، إذا كان الكيل طريقا إلى الوزن ، وذلك كأن يجعل كيل يحوي منا من الحنطة ، فتباع الحنطة بذلك

265

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست