نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 264
ذلك بإذن الحاكم الشرعي . < / السؤال = 8927 > < السؤال = 8937 > ( مسألة 651 ) : لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة ، ثم رضي بها صحت ، وإن كان الأحوط - حينئذ - إعادة الصيغة . < / السؤال = 8937 > < السؤال = 8939 > ( مسألة 652 ) : لا يصح بيع مال الغير فضولا ، ومن دون إذنه ، نعم إذا أجازه بعد ذلك صح . < / السؤال = 8939 > < السؤال = 8965 > < السؤال = 8974 > ( مسألة 653 ) : يجوز للأب والجد من جهة الأب أو وصيهما أن يبيع مال الطفل ، وكذا يجوز للمجتهد العادل أو وكيله ، أو عدول المؤمنين - عند عدم التمكن من الوصول إليهما - أن يبيع مال المجنون أو الطفل الفاقدين للولي أو مال الغائب ، إذا اقتضت الضرورة بيعه . < / السؤال = 8974 > < / السؤال = 8965 > < السؤال = 8939 > < السؤال = 8944 > ( مسألة 654 ) : إذا بيع المال المغصوب ، ثم أجازه المالك صح ، وكان المال ومنافعه من حين المعاملة للمشتري والعوض ومنافعه للمالك الأصيل ، ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك .
264
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 264