responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 264


ذلك بإذن الحاكم الشرعي .
< / السؤال = 8927 > < السؤال = 8937 > ( مسألة 651 ) : لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة ، ثم رضي بها صحت ، وإن كان الأحوط - حينئذ - إعادة الصيغة .
< / السؤال = 8937 > < السؤال = 8939 > ( مسألة 652 ) : لا يصح بيع مال الغير فضولا ، ومن دون إذنه ، نعم إذا أجازه بعد ذلك صح .
< / السؤال = 8939 > < السؤال = 8965 > < السؤال = 8974 > ( مسألة 653 ) : يجوز للأب والجد من جهة الأب أو وصيهما أن يبيع مال الطفل ، وكذا يجوز للمجتهد العادل أو وكيله ، أو عدول المؤمنين - عند عدم التمكن من الوصول إليهما - أن يبيع مال المجنون أو الطفل الفاقدين للولي أو مال الغائب ، إذا اقتضت الضرورة بيعه .
< / السؤال = 8974 > < / السؤال = 8965 > < السؤال = 8939 > < السؤال = 8944 > ( مسألة 654 ) : إذا بيع المال المغصوب ، ثم أجازه المالك صح ، وكان المال ومنافعه من حين المعاملة للمشتري والعوض ومنافعه للمالك الأصيل ، ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك .

264

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست