responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 266


الكيل .
< / السؤال = 8990 > < السؤال = 9016 > ( مسألة 658 ) : إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئا من هذه الشروط - عدا الشرط الرابع - ومع ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله جاز لهما التصرف فيما انتقل إليهما .
< / السؤال = 9016 > < السؤال = 8999 > < السؤال = 9000 > < السؤال = 9001 > < السؤال = 9002 > < السؤال = 9003 > ( مسألة 659 ) : لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف ، أو كان في معرض السقوط وذلك كالحصير الموقوف على المسجد إذا خلق وتمزق بحيث لا يمكن الصلاة عليه ، فإنه يجوز بيعه للمتولي ومن بحكمه ، ولكنه لا بد أن يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من شؤون ذلك المسجد مع الامكان على الأحوط .
< / السؤال = 9003 > < / السؤال = 9002 > < / السؤال = 9001 > < / السؤال = 9000 > < / السؤال = 8999 > < السؤال = 8999 > ( مسألة 660 ) : لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف على وجه يظن بتلف المال أو النفس إذا بقي الوقف على حاله ، ففي جواز بيعه وصرفه فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف إشكال .
< / السؤال = 8999 > < السؤال = 8999 > ( مسألة 661 ) : لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة جاز بيعه .
< / السؤال = 8999 > < السؤال = 7125 > < السؤال = 7144 > ( مسألة 662 ) : يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره ، وإذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر ، ولكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلا بالحال ، وكذا الحال لو علم بالايجار لكنه اعتقد قصر مدته فظهر خلافه .

266

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست