responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 98


كله من الفئ والأنفال لله وللرسول ، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب [1] .
ومعتبر حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صولحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكل أرض خربة ، وبطون الأودية ، فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء [2] .
وما دل من النصوص على أن القرية التي خربت وجلا أهلها له عليه السلام .
كخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الأنفال فقال هي القرى التي قد جلى أهلها وهلكوا فخربت ، فهي لله وللرسول [3] ونحوه غيره .
وإن كانت العمارة من معمر ، فالكلام فيه في مقامين :
1 - هل تخرج الأرض بالموت عن ملك المعمر ، كما عن العلامة في التذكرة ، والشهيد في المسالك ، أم لا تخرج كما هو المشهور بين الأصحاب .
2 - على فرض عدم الخروج ، هل يملكها لو عمرها آخر كما عن جمع ، بل عن جامع المقاصد إنه المشهور بين الأصحاب ، أم لا يملكها لكما عن جماعة من القدماء والمتأخرين ، أم يفصل بين ما إذا كان الخراب مستندا إلى إهمال المالك وترك المزاولة لها ، وبين ما إذا لم يكن مستندا إلى ذلك ، فيملكها على الأول دون الثاني .
أما المقام الأول : فقد استدل لخروجها عن ملكها بوجوه .
الأول : أن الأرض أصلها مباح ، فإذا تركها الأول حتى عادت إلى ما كانت عليه ، صارت مباحة .
الثاني : إن السبب في صيرورتها ملكا له هو الاحياء فإذا زال السبب زال المسبب .
الثالث : اطلاق ما دل على أن الأرض الميتة والخربة للإمام عليه السلام .
وفي الجميع نظر .
أما الأول : فلأن كون أصلها مباحا لا يوجب صيرورتها مباحة بعد ما دخلت في ملك



[1] الوسائل باب 1 - من أبواب الأنفال - حديث 10 .
[2] الوسائل باب 1 - من أبواب الأنفال - حديث 1 .
[3] الوسائل باب 1 - من أبواب الأنفال - حديث 24 .

98

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست