كله من الفئ والأنفال لله وللرسول ، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب [1] . ومعتبر حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صولحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكل أرض خربة ، وبطون الأودية ، فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء [2] . وما دل من النصوص على أن القرية التي خربت وجلا أهلها له عليه السلام . كخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الأنفال فقال هي القرى التي قد جلى أهلها وهلكوا فخربت ، فهي لله وللرسول [3] ونحوه غيره . وإن كانت العمارة من معمر ، فالكلام فيه في مقامين : 1 - هل تخرج الأرض بالموت عن ملك المعمر ، كما عن العلامة في التذكرة ، والشهيد في المسالك ، أم لا تخرج كما هو المشهور بين الأصحاب . 2 - على فرض عدم الخروج ، هل يملكها لو عمرها آخر كما عن جمع ، بل عن جامع المقاصد إنه المشهور بين الأصحاب ، أم لا يملكها لكما عن جماعة من القدماء والمتأخرين ، أم يفصل بين ما إذا كان الخراب مستندا إلى إهمال المالك وترك المزاولة لها ، وبين ما إذا لم يكن مستندا إلى ذلك ، فيملكها على الأول دون الثاني . أما المقام الأول : فقد استدل لخروجها عن ملكها بوجوه . الأول : أن الأرض أصلها مباح ، فإذا تركها الأول حتى عادت إلى ما كانت عليه ، صارت مباحة . الثاني : إن السبب في صيرورتها ملكا له هو الاحياء فإذا زال السبب زال المسبب . الثالث : اطلاق ما دل على أن الأرض الميتة والخربة للإمام عليه السلام . وفي الجميع نظر . أما الأول : فلأن كون أصلها مباحا لا يوجب صيرورتها مباحة بعد ما دخلت في ملك
[1] الوسائل باب 1 - من أبواب الأنفال - حديث 10 . [2] الوسائل باب 1 - من أبواب الأنفال - حديث 1 . [3] الوسائل باب 1 - من أبواب الأنفال - حديث 24 .