المحيي وخروجها عن ملكه ، مع أن الدليل دل على أن خروج الملك لا بد وأن يكون عن سبب . وأما الثاني : فلأن المستفاد من الأدلة كون ذات الأرض مملوكة بسبب الاحياء وأنه كساير الأسباب المملكة يكون سببا لحدوث الملكية ، لا أن الأرض المعنونة بعنوان المحياة مملوكة ، ولا أنه سبب للملكية حدوثا وبقاءا . وأما الثالث : فلأنه يتعين تقييد اطلاق تلك النصوص بما في النصوص الأخر من التقييد بالأرض الميتة التي لا رب لها كمرسل [1] حماد . ويشهد لبقائها على ملك مالكها - مضافا إلى أن المستفاد من الأدلة - أن زوال الملك لا بد وأن يكون بناقل ، الاستصحاب . وأورد عليه ، تارة بالشك في بقاء الموضوع : فإن موضوع الملكية إن كان هو ذات الأرض فهو باق قطعا ، وإن كان هو عنوان المحياة فهو مرتفع قطعا . وأخرى : بأن الشك في المقام من قبيل الشك في المقتضى ، للشك في أن الاحياء ، هل هو سبب للملكية حتى بعد عروض الموت ، أم لا . ويمكن : دفع الأول بما تقدم من ظهور الأدلة في أن الموضوع هو ذات الأرض وأن الاحياء بمنزلة الشرط في القضية . ويمكن دفع الثاني بأن المختار حجية الاستصحاب مطلقا حتى في موارد الشك في المقتضى . مع أن هذا ليس من الشك في المقتضى الذي بني الشيخ الأعظم رحمه الله على عدم حجية الاستصحاب فيه ، فإن مورده ما لو شك في اقتضاء المستصحب للبقاء في عمود الزمان و تمام الكلام في محله . فالأظهر عدم خروجها عن ملك المعمر الأول . وأما المقام الثاني : فمقتضى ما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير