الخمس منها : إذ الموات حال الفتح ملك للإمام ويملكها من أحياها ، والأرض التي أبقيت في يد أهل الذمة ملك لأربابها وعليهم الجزية ، وبمقدار الخمس يملكها المستحق له . وعلى هذا إن ثبت كون الأرض من المفتوحة عنوة بهذه الشرائط كانت ملكا للمسلمين وإلا فمقتضى قاعدة اليد كونها ملكا لأصحابها . حكم ما عرض له الموت بعد العمارة : وأما غير تلك الأرض ، فلا بد أولا من بيان حكم الأرض الميتة بعد العمارة اجمالا ، ثم تطبيقه على المقام . ومحصل القول فيها : أنه في الأرض التي يعرض لها الموت بعد العمارة ، إما أن تكون العمارة سماوية ، أو تكون من معمر . فإن كانت العمارة سماوية ، كانت العمارة أصلية أو عرضية ، فهي للإمام أما إذا كانت عرضية : فلأن الأرض المفروضة كانت مواتا في الأصل وملكا للإمام عليه السلام بلا خلاف فيه نصا وفتوى ، وهي باقية على ما هي عليه . وأما إن كانت العمارة أصلية : فلما دل على أن الأرض الميتة للإمام الشامل لما إذا كانت العمارة بالأصالة وبالعرض - كخبر داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت و ما الأنفال قال : بطون الأودية ، ورؤس الجبال والآجام ، والمعادن ، وكل أرض لم يوحف عليها بخيل ولا ركاب ، وكل أرض ميتة قد جلا أهلها ، وقطالع الملوك [1] ونحوه غيره . ولما دل من النصوص الكثيرة على أن الأرض الخربة ، أو الخربة التي لا رب لها للإمام عليه السلام لا خط . خبر محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة ، أو بطون أودية ، فهذا
[1] الوسائل باب 1 - من أبواب الأنفال - من كتاب الخمس حديث 32 .