responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 94


أما الأول فواضح - وأما الثاني : فلأنه في تلك الأراضي يمكن أن يقال إن الشارع الأقدس جعل حقا لغير المالك فيها ، كما في الثمرة الواقعة في عرض الطريق التي يجوز للمارة أكلها فيكون الملكية من أول حدوثها ملكية مقيدة غير مطلقة ، وهذا لا يجري في المقام : إذ الملكية للدور وما شاكل لم تكن مقيدة فتلك السيرة لا تنفع في المقام .
الوجه الثالث : ما ينسب إلى بعض فقهاء العصر ، وهو : أن الأرض إذا كسيت بالإسمنت أو القير أو ما شاكل ، فما يوضع عليه القدم في أثناء العبور ليس هو نفس الأرض بل يوضع القدم على التبليط ، والفضاء لا مانع من العبور فيها ، ولذا لا كلام في جواز رمي الحجارة من أحد جانبي ملك الغير إلى الآخر ، وفي جواز عبور الطائرات في الفضاء المملوك للناس .
وفيه : أولا : إن أحجار التبليط بما أنها معتمدة على الأرض فالقدم وإن كان يوضع عليها إلا أنه يعد ذلك تصرفا في الأرض أيضا .
وثانيا : إن رمي الحجارة يجوز من جهة أن العرف لا يرونه تصرفا لحقارته وقلته ، وأما عبور الطيارة ، فلعل وجه جوازه : إن الفضاء التي يعبر فيها الطائرة لا تكون مملوكة .
توضيح ذلك أن ما اشتهر من أن كل من ملك أرضا ملك لفراغها إلى عنان السماء و لقرارها إلى تخوم الأرضين لا أصل له : لعدم الدليل عليه ، مع أن اعتبار هذه الملكية لا يكون عقلائيا ولا شرعيا .
بل الحق : إن من ملك أرضا يملك مقدارا من الفراغ الذي يتوقف عليه تصرفاته في أرضه ولمقدار آخر منه بتبعية الأرض بمنزلة الحريم لها ، ولا يملك ما تجاوز عن ذلك ، نعم ما تجاوز عن ذلك يملكه الحكومة بعنوان أنه حريم للمملكة ، ولذا للحكومة المنع من عبور الطائرات من فضاء المملكة وإن لم يكن ذلك لمالك كل قطعة منها ، وعلى هذا فتصرف العابر في فضاء الدار يكون حراما ولا يقاس بالتصرف في المثالين .
الوجه الرابع : إن أصحاب تلك الأموال بعد فتح الشارع يعرضون عن أموالهم لعلمهم بعدم رجوعها إليهم ، والاعراض مخرج للملك وموجب لانسلاخ الملكية عن المالك .
والجواب إن : هذا الوجه فاسد من ناحيتين :
الأول : إن اليأس غير الاعراض ، والثابت هو يأس أصحاب تلك الأموال عن وصول

94

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست