responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 93


مصرفه الفقراء ، وفي جواز اعطائه للهاشمي - فليراجع .
الأمر الثاني : الذي يتوقف عليه هذا الوجه : إن حكم تعذر الايصال إلى المالك المعلوم تفصيلا حكم جهالة المالك ، وهو كذلك كما صرح به الشيخ الأعظم رحمه الله تبعا للمحقق رحمه الله إذ المستفاد من النصوص الآمرة بالتصدق بمجهول المالك إن الموجب لذلك ومناطه هو تعذر الايصال إلى المالك ، وعليه فلا فرق بين أن يكون المالك مجهولا بقول مطلق وبين كونه مرددا بين أشخاص غير محصورين وبين كونه معلوما يتعذر الوصول إليه .
الأمر الثالث : أنه لا فرق في المتعذر ايصاله إلى صاحبه ، بين أن يكون المال تحت يد الانسان ، وبين ما لم يكن تحت يده كما في المقام فإنه تحت يد الغاصب الجائر - وهذا أيضا غير بعيد للمناط المشار إليه .
الأمر الرابع : أنه حيث لا يمكن التصدق بها بأعيانها بشخص معين ، فللحاكم أن يتصدق بمنافعها ، أو التصدق بها إلى العموم ، وهذا مشكل إذ لا دليل على هذا التصدق مع : أن التصدق إن كان على الوجه الأول لاختص بالفقراء فإن مصرف الصدقات الفقراء - قال الله تعالى : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " [1] والتصدق على الوجه الثاني بعد عدم فقر النوع لا وجه له ، فالمتحصل عدم تمامية هذا الوجه .
الوجه الثاني : إنه يجوز شرعا العبور في الأراضي غير المسورة التي لم تحجب لتمنع العبور فيها ، من البساتين وغيرها . والشاهد به السيرة القطعية المستمرة إلى زمان المعصوم عليه السلام و عليه ففي الشوارع المفتوحة لانطباق هذا العنوان عليها يجوز العبور .
وفيه أنه لم يدل دليل على جواز الاستطراق والعبور في هذه الأراضي بهذا العنوان ، و الذي قام الدليل عليه هو جواز ذلك ، فيما كان عدم الجب كاشفا عن رضا صاحبه وعلم عدم كونه من القاصرين ، وفي الأراضي المتسعة التي هي كالأنهار الكبار التي يجوز التصرف فيها ، مع عدم الحراز رضا صاحبها .
والجواز في الموردين غير ملازم للجواز في المقام .



[1] سورة التوبة - آية 60 .

93

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست