من المغلب حرام . الوجه الثاني : النصوص الظاهرة في الفساد وحرمة التصرف في الرهن وهي طوائف . منها : ما دل على نفار الملائكة عند الرهان ولعن صاحبها ، ما خلا الحافر والخف و الريش والنصل كخبر العلا بن سيابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [1] ومرسل الصدوق [2] وخبر أبي بصير [3] . لكنها بأجمعها ضعيفة سندا ، أما الأول ، فلا بن سيابة ، وأما الثاني فللارسال ، وأما الثالث فلسعد بن مسلم . ومنها : م عن ياسر الخادم عن الإمام الرضا عليه السلام قال سألته عن الميسر قال الثقل من كل شئ قال والثقل . ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم [4] . ولكنه أيضا ضعيف لياسر . ومنها : خبر جابر عن الإمام الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيل له ما لا ميسر . قال صلى الله عليه وآله وسلم كلما تقومر به حتى الكعاب والجوز . [5] وهو أيضا ضعيف السند ، لعمرو بن شمر . ومنها : صحح ابن خلاد عن أبي الحسن عليه النرد والشطرنج والأربعة عشرة بمنزلة واحدة ، وكل ما قومر عليه فهو ميسر [6] . ومنها : خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن الصبيان يلعبون بالجوز و البيض ويقامرون فقال عليه السلام لا تأكل منه فإنه حرام [7] .
[1] الوسائل - باب 3 من أبواب السبق والرماية حديث 3 . [2] الوسائل باب 2 من السبق والرماية حديث 6 . [3] الوسائل باب 2 من السبق والرماية حديث 4 . [4] الوسائل - باب 104 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث 9 . [5] الوسائل باب 35 من أبواب ما يكتسب به حديث 4 . [6] الوسائل باب 104 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث 1 . [7] الوسائل باب 35 من أبواب ما يكتسب به حديث 7 .