ولذا ذهب بعض إلى خروج الفيلة عن تحت ما يسابق به ، مستدلا بأنه لا يحصل به الكر والفر . وذهب بعض إلى جواز المسابقة على ، الطيور ، والاقدام ، والسفن ، معللا بامكان الاحتياج إلى الطيور في ، حمل الكتب ، واستعلام حال العدو ، وتعارف الحرب على الأقدام ، كتعارفه بالسفن في البحر . وعليه فيجوز المسابقة على المراكب وآلات الحرب الحديثة للعلة المشار إليها . وفيه : أن حكمة الحكم إن ذكرت في الدليل بصورة العلة ، يتعدى عنها فإنها بحسب المتفاهم العر في تمام الموضوع للحكم فكأنه جعل الحكم أولا على ذلك العنوان العام ، وإلا فهي حكمة لا يتهدى عنها ، والعبرة حينئذ بالظهور أي المتبع ظهور الدليل ، فإذا فرضنا اختصاص الدليل بالثلاثة ، لا وجه للتعدي عنها . 4 - أنه روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سابق عايشة بالقدم مرتين سبق في أحدهما وسبق في الأخرى [1] . وأنه صلى الله عليه وآله وسلم صارع يزيد بن ركابة ثلاث مرات كل مرة على شاة فصرع خصمه في الثلاث وأخذ منه ثلاث شياه [2] . ويريد عليه : أنه لم يثبت شئ من ذلك عندنا ، ولم يرد من طرقنا رواية بذلك بل الثابت خلافه . فالمتحصل : أنه لا دليل على الجواز ، بل يدل على عدم الصحة ، وجهان : الوجه الأول : صدق مفهوم القمار عليه : فإنه الرهن على اللعب بأي شئ كان ففي المجمع ، أصل القمار الرهن على اللعب بشئ ، وفي القاموس تقمره راهنه فغلبه ونحوه ، ما عن لسان العرب ، وفي المنجد القمار كل لعب يشرط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا كان بالورق أو غيره . وهذا المفهوم يصدق على المعاملة المفروضة في المقام ، فتكون باطلة وما يأخذه الغالب
[1] التذكرة ج 2 ص 354 ، والثاني مروي في المستدرك باب 4 من السبق والرماية حديث 2 . [2] التذكرة ج 2 ص 354 ، والثاني مروي في المستدرك باب 4 من السبق والرماية حديث 2 .