فالمتحصل مما ذكرناه إن المراهنة ، والمباراة مع العوض فاسدة ، وما يؤخذ حرام لا يجوز التصرف فيه . < فهرس الموضوعات > ماذا حكم المباراة مع العوض تكليفا < / فهرس الموضوعات > ماذا حكم المباراة مع العوض تكليفا : وأما المورد الثاني ، فيدل على الحرمة أدلة القمار ، وأما سائر النصوص التي استدللنا بها في المورد الأول فهي ظاهرة في الحكم الوضعي ، ولا نظر لها الحكم التكليفي . وقد استدل صاحب الجواهر رحمه الله لجوازها التكليفي . بصحيح ، محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل آكل و أصحاب له شاة فقال إن أكلتموها فهي لكم وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا ، فقضى فيه أن ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ومنع عن الغرامة فيه [1] . بدعوى : أنه متضمن لفساد المراهنة في الطعام خاصة ولو كانت محرمة لردع عنها أيضا فيستكشف من عدم الردع الجواز . وفيه : أن الظاهر كون أخبر أجنبيا عن المراهنة بالأكل وإنما يكون مورد الخبر الإباحة المالكية المشروطة بالالتزام بالاعطاء لا الاعطاء . < فهرس الموضوعات > حكم المباراة مع الجائزة < / فهرس الموضوعات > حكم المباراة مع الجائزة : وأما المورد الرابع : وهو ما إذا كانت المباراة بين الأفراد ، بلا عوض ورهن ، ولكن المؤسسة التي هيات تلك المباراة ، والكومة تعطي للغالب جائزة ، ولا تأخذ من المغلوب شيئا ، كما هو المتعارف في هذا الزمان في الملاكمة الشايعة في هذا العصر وغيرها . فالأظهر أنه لا اشكال فيها تكليفا ولا وضعا ، إلا إذا كان الفعل بنفسه حراما لكونه موجبا لقتل النفس أو فساد عضو من الأعضاء كالملاكمة ، بل هي مرغوب فيها شرعا إذا كانت موجبة لقوة الجسم ، أو الرواح ، أو المجتمع فينبغي إذا ملاحظة الأمور التالية :
[1] الكافي ج 8 ص 424 باب - نوادر القضاء الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الجعالة .