2 - في أنها حرام تكليفا ، أم جائزة . محل الكلام غير المسابقة في الموارد المنصوصة ، وأما فيها وهي . النصل : الشامل ، للسهام ، والحراب جمع حربة ، وهي الآلة ، والسيف ، وربما زيد النشاب ، وهل يدخل فيه الدبوس والعصا والمرافق إذا جعل في رأسها حديدة فيه اشكال . والخف . ويدخل تحته ، الإبل ، والفيلة . والحافر : ويدخل تحته ، الخيل ، والبغال ، والحمير . فلا اشكال ولا خلاف نصا [1] وفتوى في جواز السباق عليها وصحة المعاملة الواقعة عليه . وهناك موارد وقع الخلاف فيها ، وهي الطيور ، والمصارعة . ومحل البحث غير هذه الموارد . وقد استدل لجوازها وصحة المعاملة الواقعة عليها بوجوه . 1 - الآية الشريفة حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام " يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا " [2] ، فإنها تدل على مشروعية السباق في شرعهم ويشك في رفع المشروعية ونسخها والأصل بقائها . وفيه : أنه يتوقف على عدم ورود منع من الشارع الأقدس ، ولو بنحو العموم ، وإلا فمع وجود الدليل لا يرجع إلى الأصل ، وستعرف وجوده . مع أنه لا يعلم أنهم بهم كانوا يستبقون ولعله كان بما يجوز السباق عليه عندنا . 2 - إن مقتضى عموم أوفوا بالعقود ، صحة العقد على السباق بكل شئ . وفيه : مضافا إلى توقف الاستدلال به على عدم ورود المنع وستعرف وجوده أنه ستعرف صدق القمار عليه الخارج عن عموم أوفوا بالعقود . 3 - إن الحكمة في مشروعية هذه المعاملة في الموارد المنصوصة هي الاستعداد للجهاد والتهيؤ له ، وتحصيل القوة .
[1] راجع جميع المصادر الفقهية والحديثية . [2] سورة يوسف - آية 16 .