خاص من قبيل الحكم أو الحق بالمعنى الذي ذكرناه يتوقف على ملاحظة الخصوصيات و القرائن ولا يستفاد ذلك من مجرد اطلاق الحق عليه . وأما أقسامه فقد جعل الشيخ الأعظم رحمه الله له أقساما : الأول : ما لا يقبل المعاوضة بالمال - أي لا يقبل النقل ، ولا الاسقاط كحق الحضانة و الولاية . الثاني : ما يقبل الاسقاط ، ولا يقبل النقل كحق الشفعة والخيار . الثالث : ما يكون قابلا للنقل والانتقال ، والاسقاط كحق التحجير . " والعلامة " جعل ما يصح نقله واسقاطه إلى قسمين : ( أحدهما ) ما يصح ذلك فيه بالعوض ومجانا ( ثانيهما ) ما لا يصح ذلك فيه إلا مجانا كحق القسم : فإن لكل من الأزواج نقله إلى ضرتها واسقاطه إلا أنه ليس لها أخذ المال بإزاء ذلك . لا كلام في عدم صحة جعل ما هو من قبيل القسم الأول ، أي ما لا يقبل الانتقال و الاسقاط عوضا وأخذ المال بإزائه ، وكذلك لا يجوز أخذ المال بإزاء ما يقبل ذينك إلا أنه لا بد وأن يكون مجانا وبلا عوض . إنما الكلام في الأقسام الأخر ، والحق عندنا خلافا للمحقق النائيني رحمه الله صحة جعل كل منها عوضا ، غاية الأمر فيها لا يقبل الانتقال يصح جعل اسقاطه عوضا ، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في الجزء الثاني من كتابنا منهاج الفقاهة والجزء الخامس عشر من كتابنا فقه الصادق . هذا فيما إذا علم حال الحق ، ولو شك في كون شئ حكما أو حقا ، وعلى فرض كونه حقا من أي قسم من الأقسام لا يصح ايقاع المعاملة عليه : لأصالة عدم الانتقال وعدم السقوط . إذا عرفت هذه المقدمة تعرف أن أخذ المال بإزاء اعطاء المالك حق الايجار للمستأجر ، لا يصح : إذ لا يظهر من دليل كونه من الحقوق القابلة للانتقال ، وبناء العرف عليه في هذا الزمان لا يجدي - فالحق عدم تمامية هذا الوجه . وقد يقال لتصحيح هذه المعاملة : بأن المالك إذا آجر ماله ، له أن يشترط على المستأجر