ثم إن السرقفلية على نوعين : < فهرس الموضوعات > النوع الأول من السرقفلية < / فهرس الموضوعات > أحدهما : ما يأخذه المالك . ثانيهما : ما يأخذه المستأجر الأول من غيره ، فينبغي لنا أن نبحث في النوعين النوع الأول من السرقفلية : الموضع الثاني - في النوع الأول من السرقفلية ، وبيان ما هو حكم الشريعة في هذا المبلغ المأخوذ من المستأجر . وقد يقال كما عن بعض المعاصرين : بأن حق الايجار من الحقوق التي صارت للجهة المشار إليها مما له مالية في اعتبار العقلاء وهو قائم بالعين ، يقابل بالعوض كنفس العين المستأجرة من حيث منافعها فيكون المعاملة من سنخ البيع وتشملها العمومات من غير قصور ، وليس هناك ما يصلح للمانعية ، سوى توهم أنه أكل للمال بالباطل ، وقد عرفت بالتقريب المذكور وهنه ، فالحكم بالصحة واقع في محله بلا ريب . < فهرس الموضوعات > حقيقة الحق و أقسامه < / فهرس الموضوعات > حقيقة الحق وأقسامه : قبل بيان ما يرد على هذا الوجه ، لا بد لنا من تقديم مقدمة : وهي أنه في الأدلة عناوين ثلاثة - الملكية - والحكم - والحق . أما الملكية والحكم فحقيقتهما واضحة مذكورة في محلهما . وأما الحق فهو في اللغة بمعنى الثبوت وبهذا الاعتبار يطلق عليه سبحانه الحق . وأما بحسب الاصطلاح فهو عبارة عن اعتبار السلطنة على شئ أو شخص في جهة خاصة - مثلا - حق الخيار عبارة عن السلطنة على الفسخ والامضاء - وحق الشفعة عبارة عن السلطنة على ضم حصة الشريك إلى حصته بتملكه عليه قهرا . ولا يخفى أن هذا ليس حقيقة شرعية له ، إذ مضافا إلى عدم الدليل عليه : إن الحق يستعمل كثيرا في الأخبار وكلمات علمائنا الأبرار في الحكم ، وعليه فتشخيص كون مورد