responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 20


ثم إن السرقفلية على نوعين :
< فهرس الموضوعات > النوع الأول من السرقفلية < / فهرس الموضوعات > أحدهما : ما يأخذه المالك .
ثانيهما : ما يأخذه المستأجر الأول من غيره ، فينبغي لنا أن نبحث في النوعين النوع الأول من السرقفلية :
الموضع الثاني - في النوع الأول من السرقفلية ، وبيان ما هو حكم الشريعة في هذا المبلغ المأخوذ من المستأجر .
وقد يقال كما عن بعض المعاصرين : بأن حق الايجار من الحقوق التي صارت للجهة المشار إليها مما له مالية في اعتبار العقلاء وهو قائم بالعين ، يقابل بالعوض كنفس العين المستأجرة من حيث منافعها فيكون المعاملة من سنخ البيع وتشملها العمومات من غير قصور ، وليس هناك ما يصلح للمانعية ، سوى توهم أنه أكل للمال بالباطل ، وقد عرفت بالتقريب المذكور وهنه ، فالحكم بالصحة واقع في محله بلا ريب .
< فهرس الموضوعات > حقيقة الحق و أقسامه < / فهرس الموضوعات > حقيقة الحق وأقسامه :
قبل بيان ما يرد على هذا الوجه ، لا بد لنا من تقديم مقدمة : وهي أنه في الأدلة عناوين ثلاثة - الملكية - والحكم - والحق .
أما الملكية والحكم فحقيقتهما واضحة مذكورة في محلهما .
وأما الحق فهو في اللغة بمعنى الثبوت وبهذا الاعتبار يطلق عليه سبحانه الحق .
وأما بحسب الاصطلاح فهو عبارة عن اعتبار السلطنة على شئ أو شخص في جهة خاصة - مثلا - حق الخيار عبارة عن السلطنة على الفسخ والامضاء - وحق الشفعة عبارة عن السلطنة على ضم حصة الشريك إلى حصته بتملكه عليه قهرا .
ولا يخفى أن هذا ليس حقيقة شرعية له ، إذ مضافا إلى عدم الدليل عليه : إن الحق يستعمل كثيرا في الأخبار وكلمات علمائنا الأبرار في الحكم ، وعليه فتشخيص كون مورد

20

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست