وعلى نفسه بما يشاء ، فيقال في المقام إنه يؤجر ماله ويشترط في ضمنه شرطين ، أحدهما أن يقرضه المستأجر مبلغا معينا ، ثانيهما - أنه يشترط على نفسه بأن لا يمنعه عن ايجار المحل لمن شاء عند انتهاء مدة الإجارة أو قبلها . وهذا الوجه أيضا غير تام : فإنه وإن كان لا يرد عليه أن الشرط الثاني شرط يجر نفعا للمقرض وهو ملحق بالربا : إذا لشرط الثاني شرط في ضمن عقد الإجارة لا في عقد القرض . ولكن يرد عليه أن المعاملات الخارجية ليست كذلك . وأضف إلى ذلك ، أن عدم المنع من الايجار لا يكفي ، بل لا بد وأن يكون مسلطا على الايجار . فإن قيل - إنه يعطيه هذه السلطنة . قيل - إنه يرجع إلى الوجه السابق وقد عرفت ما فيه . وأوهن من هذا الوجه : ما أفاده بعضهم من أن هذين الشرطين ، وإن لم يصرح بهما في ضمن العقد ، إلا أنهما من الشروط الضمنية المبنية عليها العقود ، فكما أن كون الثمن نقدا وتسليم المشتري إياه من الشروط الضمنية ويقتضيه اطلاق العقد ويكون الانصراف إليه كقرينة نوعية على أخذه في متن العقد ، وهذا يغني عن ادخاله في صريح الانشاء العقدي ، كذلك فيما نحن فيه لأن بناء العرف في هذا الزمان على أن المالك لا يخرج المستأجر إلا برضاه ، ولا يتخلف المالك عن عقد الايجار معه بعد انتهاء مدة الإجارة . فإنه يرد عليه مضافا إلى ما تقدم : إن عدم اخراجه فعلا لا يكون موجبا لأن يكون ذلك من الشروط الضمنية التي يجب الوفاء بها من قبل المالك وموجبا للانصراف إليه فتأمل ! وبما ذكرناه ظهر عدم تمامية ما قيل لتصحيح هذه المعاملة : بالالتزام بالصلح : بأن يتصالح الطرفان على أن يدفع المستأجر مبلغا من المال بإزاء عدم مزاحمة المالك للمستأجر في ايجار المحل لمن شاء عند انتهاء المدة أو قبلها . أو بالالتزام بالجعالة : بأن يدفع المستأجر مبلغا كجعالة إلى المالك على أن لا يزاحمه في