رجوع الثالث إلى الدائن : الجهة الرابعة : قد تحقق مما قدمناه إن الشخص الثالث يرجع إلى المدين الواقعي أو الصوري - أي صاحب الورقة - ولا يكون الدائن مدينا له كي يرجع إليه ، ولكن بناء المتعاملين في الخارج على أن الدائن مسؤول عن المبلغ لو تخلف المدين عن دفعه عند الاستحقاق . فيقع الكلام في أنه ما هو الوجه الشرعي لذلك والذي يمكن أن يقال في المقام ويذكر وجها لذلك أمران : الوجه الأول : تطبيق ذلك على الشرط الضمني ، وبيانه يتوقف على بيان مقدمتين : الأولى : إن للدائن الذي هو طرف المعاملة مع الشخص الثالث بأحد الأنحاء المتقدم ذكرها ، أن يشترط في ضمن العقد للشخص الثالث ، بأني ملتزم بأداء المبلغ لو لم يدفع المدين عند الموعد المحدد ، ولو اشترط ذلك يكون الدائن ملزما بالأداء لو لم يدفع المدين المبلغ المذكور في ظرف الاستحقاق ، ويكون مسؤولا عنه ولو لم يدفع يلزمه عليه . الثانية : إن بناء العقلاء وإن كان على عدم ترتيب الآثار على الالتزامات النفسانية قبل الانشاء ، إلا أنه في الشروط المبنية عليها العقود ، كتساوي المالين في المالية - بناؤهم على ترتيب الآثار ويرونها بحكم الشروط المذكورة في العقود ، بل هي كذلك فإن اطلاق العقد ينصرف إليها ، وبالجملة الشروط المبنية عليها العقود أي الشروط الارتكازية بحكم الشروط التي صرح بها في العقود . إذا عرفت هاتين المقدمتين يظهر لك أنه لما كانت السلطة قد قررت إلزام الدائن بأداء المبلغ في الموعد المقرر عند امتناع المدين الصوري عن الدفع ، فإن ذلك يجعله من الشروط الارتكازية العقلائية ، فيكون من قبيل التصريح بذلك ، وبهذا يكون الدائن مسؤولا وملزما بدفع المبلغ لو تخلف المدين عن الأداء . الوجه الثاني : إنه على الوجه الأول لتصحيح المعاملة على الكمبيالة ، وهو تخريجها على الضمان يمكن أن يقال ، إن الضمان إذا تحقق وإن كان أثره انتقال الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن وتبرء ذمة المضمون عنه ، خلافا للجمهور - حيث إن الضمان عندهم - ضم