ذمة إلى ذمة ، إلا أن ذلك فيما لم يصرح بخلافه ، وإلا فيصح ما ذكروه للعمومات ، كما أفاده السيد الطباطبائي في العروة الوثقى وإن ضعفناه . وعليه ففي المقام لأجل بناء المتعاملين على الرجوع إلى الدائن لو تخلف المدين عن أداء المبلغ في الموعد المحدد يكون ذلك بحكم التصريح ، فللثالث الرجوع إلى كل منهما : لأنه مقتضى الضمان بالمعنى المذكور . الموقف الفقهي فيما يأخذه الثالث عند تأخر الدفع : الجهة الخامسة : إن المتعارف عند الناس في هذه المعاملة : أنه إن تأخر المدين عن دفع المبلغ المقرر بعد حلول الموعد ، يأخذ الثالث ، سواء كان هو البنك أو غيره - مبلغا بإزاء التأخير ، فيقع الكلام في أنه ما موقف الشريعة المقدسة من ذلك . والأصحاب رضوان الله تعالى عليهم ذكروا هذه المسألة تحت عنوان - تأجيل الثمن الحال بأزيد منه ، وعن الحدائق نفي الخلاف في عدم جوازه . وتنقيح القول فيه يقتضي البحث في مقامين : الأول : فيما يقتضيه القواعد . الثاني : في مقتضى النصوص الخاصة . أما المقام الأول : فتارة يجعل الأجل في مقابل الزيادة ، باشتراطه ابتداء أو في ضمن عقد ، أو المصالحة عليه ، أو بيعه به . وأخرى يجعل المجموع المؤجل في مقابل المجموع الحال ، بحيث تكون المعاوضة بين المبلغ الذي يكون مديونا به وبين مجموع ما جعل مؤجلا . وثالثة : يوقع الصلح على ابراء الحال مما في ذمته بإزاء أزيد منه مؤجلا فيكون المعوض هو الابراء . أما الصورة الأولى : فالظاهر أنها بجميع فروضها من الربا في القرض : لأن حقيقة الربا فيه راجعة إلى جعل الزيادة في مقابل امهال المقرض وتأخيره المطالبة من غير فرق بين أن يكون ذلك في أول القرض ، أو بعد مضي زمان ومن غير فرق بين أن يكون ذلك بنحو الشرط أو غيره .