الاستحقاق من المدين الصوري ، ويصير هو مدينا واقعيا للثالث بمقتضى الحوالة ، والدائن الصوري مدينا واقعا للمدين الصوري ، والمبلغ النقدي يكون للدائن الصوري . الوجه الثالث : أن يكون اعطاء الورقة للدائن الصوري توكيلا له في ايقاع المعاملة مع الشخص الثالث للمدين ، وبعد ذلك يشتري الدائن من الثالث مبلغا كثمانية وتسعين تومان نقدية بمائة تومان في ذمة المدين فيصير المدين الصوري مدينا واقعيا للثالث والمبلغ النقدي يكون له . وإذا تمت هذه المعاملة للدائن أن يشتري المبلغ النقدي من المدين لنفسه بمائة تومان في ذمته إلى أجل أي يكون وكيلا في ذلك أيضا ، فيكون المدين الصوري مديونا للثالث ، و الدائن مديونا للمدين ، كل منهما بمائة تومان والمبلغ النقدي يكون للدائن . الوجه الرابع : أن يكون توقيع الورقة من المدين توكيلا في أن يشتري الدائن من الثالث لنفسه مبلغا نقديا ، كثمانية وتسعين تومان بمائة تومان مؤجلة في ذمة المدين ، وبعد ذلك يوقع الدائن المعاملة مع الثالث هكذا ، وتكون هذه المعاملة صحيحة بناء على ما حققناه في كتابنا " منهاج الفقاهة " و " فقه الصادق " من أنه يصح البيع وإن لم يدخل العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوض : فإن حقيقة البيع ، اعطاء شئ بعوض ولم يؤخذ في مفهومه المعاوضة الحقيقية ، فيصير الدائن مالكا للمبلغ النقدي والمدين مديونا للثالث . غاية الأمر : هذه الوكالة لا تكون مجانية بل يعطيها المدين للدائن بإزاء مائة تومان في ذمته فيكون هو أيضا مديونا لمدينه الصوري . هذا كله فيما لو أراد تنزيل الورقة المذكورة عند شخص ثالث بأقل من الدين ، وأما لو راد أخذ المبلغ النقدي عنه بمقدار يساوي الدين الحقيقي أو الصوري فلتصحيحه وجوه أخر غيره الوجوه الأربعة المشار إليها . منها : أن يستقرض الدائن ذلك المبلغ منه للمدين ، بمقتضى الوكالة منه ، ثم يستقرضه لنفسه . ومنها : أن يستقرض منه لنفسه ثم يحوله على المدين ومنها غير ذلك .