لا دية فيه : وأما الثاني : فعن الشيخ والقاضي وأبي الصلاح وابني حمزة وزهرة والكيدري و غيرهم ، ثبوت الدية فيه ووجوبها . وعن المعظم كالحلي ، والعلامة وثاني المحققين والشهيدين وغيرهم عدم الوجوب و استدل للأول . بما ادعاه الشيخ رحمه الله من الاجماع على ذلك . وبالصحيح المروى عن أمير المؤمنين عليه السلام أفتى في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنه الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير [1] ، الظاهر في كونه في الدية كائنا ما كان السبب ولا ينافي ذلك اختصاصه بغير المتنازع فيه بعد ظهور أن المنشأ هو التفويت المطلق . ولكن : يرد على الأول ، إنه موهون بمصير المعظم إلى خلافه بل عن نهايته ذلك أيضا . مع : أنه ليس تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام . ويرد على الثاني عدم كونه ظاهرا فيما ذكر ، وقياس الولد بالأجنبي مع الفارق . مع : أن النصوص المجوزة المصرحة بأنه مائه يضعه حيث يشاء الدالة على أنه لا حق للمرأة على الرجل في مائه ، تعارضه على فرض الدلالة وتقدم عليه ، فلا وجه لاستحقاقها الدية . فالأظهر عدم ثبوت الدية أيضا . تأخير الزواج : وأما الطريقة الثالثة وهي تأخير الزواج . فهو في نفسه مرغوب عنه ، إذ لا شك في مطلوبية الزواج من أوائل البلوغ وفي الجواهر - النكاح مستحب لمن اشتاقت نفسه إليه من الرجال والنساء كتابا وسنة مستفيضة أو متواترة واجماعا بقسميه من المسلمين فضلا عن المؤمنين أو ضرورة من المذهب بل الدين . ويشهد به الكتاب والسنة . أما الكتاب : فقوله تعالى " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم
[1] الوسائل - باب 19 من أبواب ديات الأعضاء - من كتاب الديات حديث 1 .