فأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها [1] . وفي خبره الآخر ، إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها [2] . 6 - مفهوم خبر الجعفي قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لا بأس بالعزل في ستة وجوه ، المرأة التي تيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، و الأمة [3] . وفي الجميع نظر أما الأول : فلأنهما ضعيفان سندا ، مع ، أن خبري محمد ، وعبد الرحمن ، كالصريحين في الجواز بلا رضاها ، فإن قوله ذاك إلى الرجل كالصريح في ذلك فيحملان على الكراهة . وأما الثاني : فلأن الغرض من النكاح ليس واجب التحصيل . وأما الثالث : فلأنه لا يجب كل ما يوجب التذاذ المرأة ، مع أنه إنما يكون بانزالها لا بالانزال فيها . وأما الرابع : فلأن ثبوت الدية أعم من الحرمة ، مع أنها غير ثابتة كما ستعرف . وأما الخامس : فلأن الكراهة أعم من الحرمة ، مع أن جملة من النصوص كما عرفت صريحة في الجواز حتى مع عدم الرضا والإذن والشرط ، فيحمل على الكراهة المصطلحة . وأما السادس : فمضافا إلى أنه من قبيل مفهوم الوصف ولا نقول به إنه لو سلم دلالته يحمل على الكراهة لما تقدم . فالأظهر هو جواز العزل تكليفا على كراهية في المورد المفروض . ويشهد به مضافا إلى الأصل جملة كثيرة من النصوص المتقدم بعضها .
[1] الوسائل - باب 76 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث 1 . [2] الوسائل - باب 76 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث 2 . [3] الوسائل - باب 76 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث 4 .