responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 157


فأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها [1] . وفي خبره الآخر ، إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها [2] .
6 - مفهوم خبر الجعفي قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لا بأس بالعزل في ستة وجوه ، المرأة التي تيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، و الأمة [3] .
وفي الجميع نظر أما الأول : فلأنهما ضعيفان سندا ، مع ، أن خبري محمد ، وعبد الرحمن ، كالصريحين في الجواز بلا رضاها ، فإن قوله ذاك إلى الرجل كالصريح في ذلك فيحملان على الكراهة .
وأما الثاني : فلأن الغرض من النكاح ليس واجب التحصيل .
وأما الثالث : فلأنه لا يجب كل ما يوجب التذاذ المرأة ، مع أنه إنما يكون بانزالها لا بالانزال فيها .
وأما الرابع : فلأن ثبوت الدية أعم من الحرمة ، مع أنها غير ثابتة كما ستعرف .
وأما الخامس : فلأن الكراهة أعم من الحرمة ، مع أن جملة من النصوص كما عرفت صريحة في الجواز حتى مع عدم الرضا والإذن والشرط ، فيحمل على الكراهة المصطلحة .
وأما السادس : فمضافا إلى أنه من قبيل مفهوم الوصف ولا نقول به إنه لو سلم دلالته يحمل على الكراهة لما تقدم .
فالأظهر هو جواز العزل تكليفا على كراهية في المورد المفروض .
ويشهد به مضافا إلى الأصل جملة كثيرة من النصوص المتقدم بعضها .



[1] الوسائل - باب 76 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث 1 .
[2] الوسائل - باب 76 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث 2 .
[3] الوسائل - باب 76 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث 4 .

157

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست