responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 156


ما في بطنها قال لا ، فقلت إنما هو نطفة ، فقال عليه السلام إن أول ما يخلق نطفة [1] .
فالمتحصل إن اسقاط الحمل حرام ، وفيه الدية .
حكم العزل :
وأما الطريقة الثانية ، وهي العزل .
فلا كلام نصا وفتوى في جوازه ، في غير الحرة الدائمية ، وفيها مع إجازتها كما يشهد به النصوص الآتية ، إنما الكلام فيه في موردين :
1 - في جوازه تكليفا في الحرة بدون إذنها .
2 - في ثبوت الدية فيه .
أما الأول : فالمشهور بين الأصحاب الكراهة ، وعن الشيخين في المقنعة والخلاف و المبسوط وجماعة أنه محرم ، واستدل للحرمة بوجوه :
1 - النبويات العاميان ، في أحدهما ، أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، وفي الآخر أنه الوأد الخفي أي قتل الولد [2] .
وبهما ، يقيد اطلاق نصوص الجواز ، كخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن العزل فقال ذاك إلى الرجل يصرف حيث شاء [3] .
وخبر عبد الرحمن عنه عليه السلام عن العزل فقال عليه السلام ذاك إلى الرجل [4] . ونحوهما غيرهما .
2 - إن فيه فواتا للغرض من النكاح وهو الاستيلاد .
3 - إنه يجب فيه الدية وثبوتها يقتضي الحرمة .
5 - خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام أنه سئل عن العزل فقال عليه السلام أما الأمة فلا بأس ،



[1] الوسائل - باب 7 - من أبواب القصاص في النفس - من كتاب الديات حديث 1 .
[2] التذكرة ج 2 ص 576 .
[3] الوسائل - باب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث 1 .
[4] الوسائل - باب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث 2 .

156

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست