ما في بطنها قال لا ، فقلت إنما هو نطفة ، فقال عليه السلام إن أول ما يخلق نطفة [1] . فالمتحصل إن اسقاط الحمل حرام ، وفيه الدية . حكم العزل : وأما الطريقة الثانية ، وهي العزل . فلا كلام نصا وفتوى في جوازه ، في غير الحرة الدائمية ، وفيها مع إجازتها كما يشهد به النصوص الآتية ، إنما الكلام فيه في موردين : 1 - في جوازه تكليفا في الحرة بدون إذنها . 2 - في ثبوت الدية فيه . أما الأول : فالمشهور بين الأصحاب الكراهة ، وعن الشيخين في المقنعة والخلاف و المبسوط وجماعة أنه محرم ، واستدل للحرمة بوجوه : 1 - النبويات العاميان ، في أحدهما ، أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، وفي الآخر أنه الوأد الخفي أي قتل الولد [2] . وبهما ، يقيد اطلاق نصوص الجواز ، كخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن العزل فقال ذاك إلى الرجل يصرف حيث شاء [3] . وخبر عبد الرحمن عنه عليه السلام عن العزل فقال عليه السلام ذاك إلى الرجل [4] . ونحوهما غيرهما . 2 - إن فيه فواتا للغرض من النكاح وهو الاستيلاد . 3 - إنه يجب فيه الدية وثبوتها يقتضي الحرمة . 5 - خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام أنه سئل عن العزل فقال عليه السلام أما الأمة فلا بأس ،
[1] الوسائل - باب 7 - من أبواب القصاص في النفس - من كتاب الديات حديث 1 . [2] التذكرة ج 2 ص 576 . [3] الوسائل - باب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث 1 . [4] الوسائل - باب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث 2 .