responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 155


فيشهد به نصوص كثيرة .
كالصحيح ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، وذلك أن الله عز وجل خلق الانسان من سلالة وهي النطفة ، فهذا جزء ، ثم علقة ، فهو جزآن ، ثم مضغة ، فهو ثلاثة أجزاء ، ثم عظما فهو أربعة أجزاء ، ثم يكسي لحما فحينئذ تم جنينا ، فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار ، والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا و للعلقة خمسي المائة أربعين دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا ، فإذا كسي اللحم كانت له مائة كاملة فإذا نشأ فيه خلق آخر و هو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينارا [1] الحديث ونحوه غيره .
وعن العماني القول بثبوت الدية الكاملة فيه وإن لم يلج فيه الروح .
واستدل له بصحيح ، أبي عبيدة عن الإمام الصادق عليه السلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه [2] الحديث ونحوه صحيح ابن مسلم [3] .
وفيه : أنه يمكن حملهما على إرادة الدية الكاملة للجنين وهي المائة دينارا أو يقيدان بما إذا ولج فيه الروح ، ويتعين ذلك للنصوص المتقدم بعضها .
وهناك خلافات أخر منشأها اختلاف النصوص ولعدم ارتباطها بما هو مجل البحث فعلا الاغماض عن التعرض لها أولى .
ويشهد لحرمته التكليفية .
مضافا إلى ما تقدم ، وإلى ما يشعر به من جعل الدية .
خبر إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن عليه السلام المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي



[1] الوسائل - باب 19 من أبواب ديات الأعضاء - من كتاب الديات حديث 1 .
[2] الوسائل - باب 20 - من أبواب ديات الأعضاء - من كتاب الديات حديث 1 .
[3] الوسائل - باب 19 من أبواب ديات الأعضاء - حديث 4 .

155

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست