فيشهد به نصوص كثيرة . كالصحيح ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، وذلك أن الله عز وجل خلق الانسان من سلالة وهي النطفة ، فهذا جزء ، ثم علقة ، فهو جزآن ، ثم مضغة ، فهو ثلاثة أجزاء ، ثم عظما فهو أربعة أجزاء ، ثم يكسي لحما فحينئذ تم جنينا ، فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار ، والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا و للعلقة خمسي المائة أربعين دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا ، فإذا كسي اللحم كانت له مائة كاملة فإذا نشأ فيه خلق آخر و هو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينارا [1] الحديث ونحوه غيره . وعن العماني القول بثبوت الدية الكاملة فيه وإن لم يلج فيه الروح . واستدل له بصحيح ، أبي عبيدة عن الإمام الصادق عليه السلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه [2] الحديث ونحوه صحيح ابن مسلم [3] . وفيه : أنه يمكن حملهما على إرادة الدية الكاملة للجنين وهي المائة دينارا أو يقيدان بما إذا ولج فيه الروح ، ويتعين ذلك للنصوص المتقدم بعضها . وهناك خلافات أخر منشأها اختلاف النصوص ولعدم ارتباطها بما هو مجل البحث فعلا الاغماض عن التعرض لها أولى . ويشهد لحرمته التكليفية . مضافا إلى ما تقدم ، وإلى ما يشعر به من جعل الدية . خبر إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن عليه السلام المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي
[1] الوسائل - باب 19 من أبواب ديات الأعضاء - من كتاب الديات حديث 1 . [2] الوسائل - باب 20 - من أبواب ديات الأعضاء - من كتاب الديات حديث 1 . [3] الوسائل - باب 19 من أبواب ديات الأعضاء - حديث 4 .