السببية ، إذ مضافا إلى أنه عبارة عن الحكم ، لا مثبت لاعتباره ، فلا يجري أصالة عدم تحقق السبب . بل الموضوع ذوات الأجزاء المجتمعة ، وتحقق ما علم اعتباره معلوم ، وما شك في اعتباره مفروض العدم فلا شئ يجري فيه أصل العدم . كما أن الأظهر عدم جريان الثانية أيضا ، فإن سببة المجموع من المعلوم والمشكوك اعتباره وترتب الحلية والطهارة عليها معلوم لا معنى لأن يرفع بأدلة البراءة ، وشرطية ما شك في اعتباره أو جزئيته ، منتزعة من حكم الشارع بسببية الذبح المشتمل عليه ، ومن المعلوم أنه غير مرتفع في الفرض ، واثبات حكم الشارع بسببية الفاقد ليس شأن أدلة البراءة فإنها رافعة للحكم لا مثبتة . والأظهر أيضا عدم جريان استصحاب الحرمة الثابتة في حال الحياة لعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية ، ولتبدل الموضوع ، ولعدم ثبوت حرمة الأكل في حال الحياة إذا لم يعرضه الموت قبل البلع ، كما لو بلع سمكا صغيرا ، فيتعين الرجوع إلى الرابعة ، و هي أصالة الحل ، فإنه بعد الذبح بدون ذلك القيد يشك في حلية أكل اللحم وعدمها فيرجع إلى أصالة الحل . فالمتحصل أنه لو شك في اعتبار شئ في الذبح ، ولم يدل دليل عليه يبنى على عدم اعتباره ، ولا يبعد ثبوت الاطلاق لجملة من النصوص فيتمسك به أيضا لنفي الاعتبار . القيود المذكورة في الكتاب والسنة لحلية أكل اللحم : إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم ، أن الحدود والقيود الثابت اعتبارها في حلية الذبيحة ، زائدا على القيود المعتبرة في الحيوان نفسه ، وبعبارة أخرى القيود المعتبرة في الذبح الشرعي أمور . 1 - كون الذابح مسلما ، واعتبار ذلك هو المعروف بين الأصحاب وقد استوفينا البحث في ذلك في الجزء الرابع والعشرين من فقه الصادق وأثبتنا عدم اعتباره . 2 - كون الذبح بالحديد مع امكانه ، والظاهر أنه لا خلاف فيه .