responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 134


3 - كون الحيوان مستقبل القبلة حين الذبح ، مع الامكان ، إلا في صورة النسيان والجهل .
فهل يعتبر أن يكون نحره وبطنه مستقبل القبلة ، أم يكفي صدق ذلك ولو كان الحيوان واقفا ويكون رأسه ومقاديم بدنه إلى القبلة مقتضى اطلاق النصوص هو الثاني ، لاحظ ، حسن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام عن الذبيحة فقال استقبل بذبيحتك القبلة [1] . و نحوه غيره .
4 - التسمية من الذابح ، ويشهد به الآيات القرآنية ، قال الله تعالى " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " [2] ، وغير ذلك من الآيات والنصوص ولا خلاف فيه فتوى .
فهل تكفي تسمية واحدة لذبح حيوانات متعددة ، أم لا ، والحق هو التفصيل بين كون الذبح تدريجيا ، وبين كونه دفعيا فإن كان تدريجيا لم يكف فإنه حين ذبح الثاني لم يسم ، و التسمية الأولى منفصلة عن هذا الذبح وقد أمرنا بالتسمية عند الذبح ، وإن كان دفعيا كفت الواحدة فإن مقتضى اطلاق الآيات القرآنية المتقدم بعضها وما شاكلها من النصوص ، هو الاكتفاء في الحل بذكر اسم الله على الذبيحة ، وفي الفرض يصدق أنه ذكر اسم الله على الذبائح ، واعتبار ذكر اسم الله خاص لكل ذبيحة ، لم يدل دليل عليه ، وقد أفتى الفقهاء بأنه إذا أرسل الصائد كلبا معلما أو رمى سهما ، وذكر اسم الله فصاد الكلب صيدا آخر أو أصاب السهم حيوانا آخر حلا معا ، مع أن المفروض أنه لم يسم إلا واحدة ، وبالجملة المستفاد من الأدلة اعتبار كون الذابح مسميا ولذا لو كان متعددا يعتبر تسميتهما معا ، كما لو كان مرسل الكلب للصيد متعددا ، وهذا العنوان يصدق في المقام .
5 - فري الأوداج الأربعة : الحلقوم ، وهو مجرى النفس ، والمرئ وهو مجرى الطعام والشراب ومحله تحت الحلقوم ، والودجان وهما عرقان كبيران أمام العنق في طرفيه محيطان بالحلقوم والمرئ ويشهد به حسن عبد الرحمن ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك [3] .



[1] الوسائل - باب 14 - من أبواب الذبائح حديث 1 .
[2] الانعام - آية 121 .
[3] الوسائل - باب 2 - من أبواب الذبائح حديث 1 .

134

نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست