الشرائط الخاصة الوارد على المحل القابل . إلا أن : الظاهر هو الثاني ، لا لما أفاده المحقق النائيني رحمه الله من استناد التذكية إلى المكلف في الآية الشريفة [1] إلا ما ذكيتم ، فإنه يرد عليه ، أنه لا شبهة في أنها فعل المكلف سواء ، أكانت عبارة عن المسبب ، أو نفس الأفعال الخاصة ، غاية الأمر على الأول تكون فعله التسبيبي و على الثاني تكون فعله المباشري . بل : لأنه في جملة من النصوص رتبت الحلية على نفس الأفعال ، لاحظ خبر زيد الشحام عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس [2] . ونحوه غيره . أضف إلى ذلك أنه ورد في جملة من النصوص إن ذكاة الجنين ذكاة أمه [3] ، ولو كانت التذكية اسما للمسبب لما صح هذا الاطلاق إذ الحاصل من ذلك الأمر المعنوي على فرض ثبوته لكل فرد غير ما هو حاصل للآخر قطعا ، بخلاف ما إذا كانت اسما للأفعال الخارجية . وعلى هذا إذا أتى بجميع ما ثبت اعتباره من القيود دون ما شك فيه ، فلا محالة يشك في تحقق التذكية ، وفي حلية أكل لحم ذلك الحيوان ، فهل يجري هناك الأصل أم لا ، والأصول المتوهم جريانها أربعة . 1 - أصالة عدم التذكية ، ونتيجتها عدم الحلية . 2 - أصالة البراءة عن اعتبار ما شك في اعتباره ونتيجتها الحلية . 3 - استصحاب الحرمة الثابتة في حال الحياة . 4 - أصالة الحل . ولكن الأظهر : عدم جريان الأولى - فإن موضوع الحكم أي ما رتب الحلية والطهارة عليه ، ليس هو مجموع الأجزاء والقيود بما هي كذلك ، فلا يصح أن يقال أن المجموع لم تكن متحققة والآن يشك في تحققها فيستصحب العدم ، وبعبارة أخرى وصف الاجتماع غير دخيل في الحكم فلا يجري فيه الاستصحاب ، كما أن الدخيل في الموضوع ليس عنوان
[1] المائدة - آية 3 . [2] الوسائل - باب 2 - من أبواب الذبائح حديث 3 . [3] الوسائل - باب 18 - من أبواب الذبح .