responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 89


ولا يجب اخراج الشوكة من اجل الوضوء إلا إذا كانت ظاهرة ومانعة عن وصول الماء إلى محله .
ولا تجب إزالة ما قد يتجمد على الجرح ويصبح تماما كالجلد بعد أن يبرأ الجرح ويندمل .
34 - ورابعا : يجب أن يكون الماء بدرجة يستولي معها على البشرة ويجري ولا يكفي ما هو دون ذلك مما يشبه المسح والتدهين .
مسح الرأس الواجب الثالث من أجزأ الوضوء المسح على مقدم الرأس ببلة وضوء الكف اليمنى والتفصيل كما يأتي :
35 - موضع المسح : يجب أن يكون المسح على مقدم الرأس أي على الربع المقدم منه ، ولا يجب أن يكون المسح على بشرة الرأس ، فيجوز المسح على الشعر النابت في ذلك الموضع شريطة ان لا يتجاوز طوله ومداه المكان الذي ينبت فيه شعر الرأس عادة وعليه فإذا طال شعر الرأس النابت في مقدم الرأس وتجاوز الحد المذكور ، ثم جمعه المتوضئ على مقدم الرأس ومسحه بقصد الوضوء فمسحه هذا ليس بشئ . وكذلك لو طال شعره النابت في غير مقدم الرأس فمده وغطى به مقدم رأسه ومسح عليه فان مسحه هذا ليس بشئ أيضا .
36 - الماسح : ويجب ان يكون المسح بالكف اليمنى بباطنها لا بظاهرها - بالأصابع أو براحة الكف - ويكفي المسح بإصبع منها ، ويستحب ان يكون بثلاث أصابع . وإذا تعذر المسح بالأصابع تعين المسح بما بقي من الكف ، فان تعذر مسح بالذراع كيف اتفق .

89

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست