responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 88


الضيق والاتساع الموجب للشك في وجوب غسل الجوف لا يجب الغسل .
30 - وإذا انقطع شئ من لحم اليدين بأحد الأسباب وجب غسل ما بقي وظهر منها ، اما اللحم المقطوع فيجب غسله ما دام متصلا باليد ولو بجلدة وإلا خرج عن حكم أعضاء الوضوء .
كيفية الغسل : وكيفية غسل اليدين هي كيفية غسل الوجه تماما .
31 - فأولا يجب الابتداء في الغسل من المرافق والانتهاء بأطراف الأصابع ، ولا يسوغ الابتداء من الأصابع أو الوسط ثم الصعود إلى المفصل لأنه مخل بصدق الغسل من أعلى إلى أسفل .
32 - وثانيا : يجب ان يقصد الوضوء عند وصول الماء إلى العضو لا بعد ذلك ، فإذا ادخل يده في الماء وغمسها حتى المفصل بدون قصد الوضوء ثم حركها حركة خفيفة وأخرجها شيئا فشيئا بقصد الوضوء لم يصح ذلك .
33 - وثالثا : يجب التأكد من عدم وجود المانع والحاجز عن وصول الماء إلى البشرة وإذا ارتفع الوسخ على أعضاء الوضوء ولو يسيرا بحيث يحس به تحت اليد وجب رفعه وازالته وإلا فلا أثر له في صحة الوضوء كالعرق المتجمد وذرات من غبار لا تقع تحت الحواس . واما الوصخ يكون تحت الظفر فلا تجب ازالته الا ان يعلو الوسخ البشرة التي يجب غسلها مثل ان يقص المر أظافره فيصير ما تحتها ظاهرا .
والقاعدة العامة ان كل ما هو ظاهر من البشرة يجب غسله دون ما هو مستتر منها بالباطن . ومع الشك في أن هذا الشئ بالذات : هل هو من الظاهر أو الباطن لا يجب غسله في هذا الغرض الا مع اليقين السابق بأنه كان من الظاهر الذي يجب غسله ثم حدث الشك في تحوله إلى الباطن فعندئذ يجب غسله .

88

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست