responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 90


37 - كيفية المسح : ويكفي مسمى المسح كيف اتفق طولا وعرضا ومن أعلى إلى أسفل والعكس . والشرط الأساسي في المسح أن يكون ببلة اليد اليمنى الحاصلة عند فراغه من غسل وجهه ويديه في الوضوء ، فلو فرغ من غسل وجهه ويديه فغمس يمناه من جديد في الماء أو جففها ثم مسح بها رأسه بطل وضؤه ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون النداوة والرطوبة في الكف قليلة أو كثيرة بحيث إذا مسح بها يكون المسح أشبه بالغسل .
38 - وقد تسأل : إذا اختلطت بلة اليمنى ببلة ثانية من أعضاء الوضوء بطريق أو بآخر فهل يمنع ذلك من المسح بلة اليمنى على الرأس ؟
والجواب : ان كان البلل الدخيل قليلا لا يعتد به ولا يمنع من اسناد المسح عرفا إلى الأصيل - فلا بأس والا امتنع المسح ببلة اليمنى ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدخيل من اليد اليسرى أو من الوجه أو من غيرهما وقد يكون الدخيل أحيانا من نفس الرأس فيما إذا مسحه وهو ندي والحكم هو ما عرفت .
39 - وقد تسأل : إذا جف ما على اليد اليمنى من رطوبة فهل يتعذر عليه مواصلة الوضوء ؟
والجواب : انه يسمح للمتوضي في هذه الحالة بأن يأخذ من رطوبة اللحية أو العنفقة وهي شعيرات بين الشقة السفلى والذقن - أو من الشارب والحاجبين أو سائر أعضاء الوضوء ، وإذا جفت أعضاؤه بكاملها أعاد الوضوء .
نعم لو كان كلما كرر الوضوء جفت الأعضاء لحر أو مرض أو اي شئ آخر انتقل حكمه إلى التيمم .
40 - ولا يصح المسح مع وجود حائل بين العضو الماسح والعضو الممسوح حتى ولو كان الحائل رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة .

90

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست