responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 87


25 - ثالثا : يجب ان يمس الماء وجه المتوضئ بدون حاجز ومانع عن وصول الماء إلى محله ، وعليه فان كان على علم بعدم الحاجز والمانع فذاك هو المطلوب والا وجب ان يلاحظ المحل الذي يظن بوجود الحاجب فيه أو يشك في ذلك كأطراف العينين والحاجبين وغير ذلك ، ولا يكفي مجرد الظن بعدم الحاجز بل عليه كلما شك في وجوده ان يبحث ويفحص عنه حتى يحصل له العلم أو الاطمئنان بنفيه وعدمه ، وبالأولى عليه ذلك إذا أيقن بوجود شئ وشك في أنه : هل يحجب ويمنع أولا ؟
26 - رابعا : أن يكون الماء بدرجة تجعله يستولي على الوجه ويجري عليه ويتحرك . فإذا كان قليلا جدا واستعمله المتوضئ كما يستعمل الدهن لمجرد التدهين فلا يصح .
غسل اليدين الواجب الثاني من اجزاء الوضوء غسل اليدين اليمنى أولا ثم اليسرى .
27 - مقدار ما يغسل : وحد الغسل الواجب من اليد يبدأ بالمرفق وينتهي بأطراف الأصابع ، والمرفق هو المفصل بين العضد والساعد .
ولو قطعت اليد مما دون المفصل وجب غسل ما بقي منها مهما كان مقداره وحجمه ، ولو قطعت من فوق المفصل سقط الغسل .
28 - وكل ما نبت على اليد من الشعر يجب غسله مع البشرة رقيقا كان أم غليظا .
29 - والشقوق التي تحدث في ظهر الكف من اثر البرد يجب غسل جوفها وباطنها ان اتسعت ، ضاقت فلا يجب وأيضا مع الشك في

87

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست