responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 86


فلو ابتدأ من الأسفل أو الوسط لم يصح الوضوء . ولا يعني ذلك التدقيق على نحو يغسل كامل جبهته ثم ينتقل منها إلى منطقة العينين من وجهه وهكذا فان هذا تدقيق غير لازم ، فلو أسال ماء على جبهته فأصاب الجز الأيمن من جبهته وعينه اليمنى ثم أسال كفا آخر من الماء على الجز الأيسر من جبهته وما تحته صح وضوءه .
24 - ثانيا : يجب ايصال الماء إلى الوجه بقصد الوضوء اما بإسالة الماء عليه بالكف وامرار المتوضئ يده على وجهه لايصال الماء إلى كامل الوجه ، واما بوضع الوجه تحت أنبوب من الماء مبتدأ من الأعلى إلى الأسفل ، واما بغمسه في ماء حوض وغيره مع مراعاة الابتداء من الأعلى إلى الأسفل ، ففي كل هذه الحالات إذا كان حين ايصال الماء إلى وجهه قاصدا الوضوء بذلك صح منه .
وأما إذا كان الماء قد وصل إلى وجهه بدون قصد الوضوء وأراد بعد ذلك أن يقصد الوضوء بما على وجهه من ماء فلا يصح .
ومثال ذلك أن يسقط ماء المطر أو الشلال أو الميزاب على وجه انسان ويجري عليه فحين يرى الماء على وجهه يقصد به الوضوء ، فهذا باطل لأن وصول الماء إلى وجهه لم يكن بقصد الوضوء .
وأما إذا كان قد قصد الوضوء من البداية بوقوفه تحت المطر صح وضؤه إذا جرى الماء على كامل وجهه ولو لم يستعمل كفه في غسل وجهه .
ومثال آخر ان يغمس الانسان وجهه أو رأسه في الماء ، بدون قصد الوضوء ثم يقصد الوضوء باء الذي يغمر وجهه وهو في الماء أو يقصد الوضوء حالة اخراج وجهه من الماء ، فهذا باطل لأنه لم يقصد الوضوء بادخال وجهه إلى الماء ، وأما إذا أدخل وجهه في الماء بقصد الوضوء ولاحظ الابتداء من الأعلى إلى الأسفل صح وضؤه .

86

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست